The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 82

المادة 82

مادة 82: ان المادة ال 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عدلت كما يأتي: كل اعادة محاكمة لا تختص بالدولة لا يمكن قبولها ما لم يودع المستدعي 50 ليرة لبنانية سورية منها خمس وعشرون جزاء نقديا والخمس والعشرون الاخرى لتأمين التعويض من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالخصم الآخر بحيث لا يمتنع الحكم له باكثر من ذلك عند الاقتضاء. على ان المبلغ الواجب ايداعه يكون عشرين ليرة لبنانية سورية فقط عشر منها جزاء نقديا والعشر الاخرى لتأمين تعويض الخصم مع امكان الحكم له بالمزايد عند الاقتضاء اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الصلحية

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/82/