The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: بناء على قرار من رئيس الدولة تكف موقتا يد القاضي المحال الى المجلس التأديبي. على ان اقامة دعوى الحق العام على قاض لا تحول دون سير القضية التأديبية. وكل قاض يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن وظيفته في مدة توقيفه وكل حكم مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما اسقاط القاضي المحكوم عليه. اما الجنح التي تعد شائنة فهي = جنحة السرقة, والاحتيال, وسؤ الائتمان, وجنحة ارتكاب الفحشاء, وتحريض القصر على ارتكاب الكمنكر, وجنحة التزوير

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176832/article/11/