All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 03/02/1930

يختص باختيار القضاة اللبنانيين وبمراتبهم وبترقيتهم وبالتأديب القضائي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
7
Date
03/02/1930
Official Gazette
Issue 2303, 10/02/1930, p. 2-4
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933 (Art. 7)
مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 (Art. 16)
قانون تاريخ 13/01/1932 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بموجب القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1927

بناء على القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929

بناء على القانون الصادر في 26 كانون الاول سنة 1929 الذي

يمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية

بناء على اقتراح وزير العدلية

وبعد استماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: لا يجوز اجتماع الوظائف القضائية مع: 1- الوظائف العامة كلها حتى الوظائف الانتخابية منها: 2- معاطاة التجارة 3- تعاطي المحاماة او غيرها من المهن او الوظائف الاخرى المأجورة على انه يستثنى من احكام هذه المادة الاساتذة الاصليون او الملازمون الملحقون بمدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت

المادة 2

ابتداء من اليوم الاول من كانون الثاني سنة 1931 لا يجوز ان يعين احد في وظيفة قاض او نائب مدع عام او قاض صلح او معاون قاضي صلح الا اذا كان لبنانيا بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وكان علاوة على ذلك 1- حاصلا على شهادة "ليسانس " في الحقوق 2- قد صرف ثلاث سنين على الاقل في التمرين بصفة مساعد قضائي (كاتب او معاون كاتب او سكرتير في النيابة او مترجم) او بصفة محام متدرج في احد مكاتب المحاماة بعد قيده فيه وفاقا للاصول

المادة 3

المادة 3: ان المحامين اللبنانيين والقضاة القدماء اللبنانيين الذين مارسوا ممارسة فعلية عشر سنوات في المحاماة او في الوظائف القضائية في لبنان او في البلدان الخارجية هم معفون من التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة ويمكن تعيينهم مباشرة في كل وظيفة قضائية في لبنان اذا توفرت فيهم بقية الشروط التي تطلبها المادة المذكورة اما الاساتذة الاصليون او الملازمون الملحقون بمدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت الذين سيعينون بصفة قضاة لبنانيين فيمكن تعيينهم مباشرة في كل وظيفة قضائية اذا اثبتوا انهم قضوا ثلاث سنين بصفة اساتذة في المدرسة المذكورة

المادة 4

مادة 4: ان المدير ورؤساء الاقلام في وزارة العدلية الحائزين الشروط العامة المبينة في المادة الثانية هم معفون من كل تمرين وبعد قيامهم بخدمة فعلية مدة ثلاث سنوات في وظائفهم يمكن تعيينهم في وظائف قضائية تكون رواتبها مساوية للرواتب التي يتناولونها

المادة 5

مادة 5: ان الاقارب والانسباء, حتى درجة عم او خال, وابن اخت , او ابن خال, وهذه الدرجة داخلة تحت هذا الحكم - لا يجوز ان يكونوا معا قضاة في محكمة واحدة سواء كانوا في النيابة العامة او في هيئة قضاة الحكم واذا حدثت مصاهرة بعد التعيين فان الذي يعقد هذه المصاهرة لا يمكنه المثابرة على القيام بوظيفته الا بترخيص من وزير العدلية

المادة 6

مادة 6: كل قاض لبناني يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين بعد مستقيلا ويعين غيره مكانه

المادة 7

مادة 7: لا يمكن نقل اي قاض لبناني الى وظيفة مساوية للوظيفة التي يشغلها بلا محاكمة تأديبية وبدون الحصول على رضاه الا بعد موافقة كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائب العام لدى المحكمة نفسها على انه لا يحق لقاض ان يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا اذا قضى مدة سنتين- على الاقل في الوظيفة التي يكون شاغلا لها عند نشر هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 8

مادة 8: ان قضاة الحكم اللبنانيين اذا اخلوا بواجبات مهنتهم او اتوا اعمالا تمس كرامة وظائفهم يستهدفون بحسب مقتضى الحال للعقوبات التأديبية الاتية 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد موقتا حتى ستة اشهر مع حرمانهم الراتب حتما 4- تنزيل الدرجة 5- الاسقاط على ان عقوبتي كف اليد موقتا وتنزيل الدرجة تستوجبان حتما سحابة خمس سنوات حرمان القضاة المحكوم عليهم من كل ترقية سواء اكان الترقي شخصيا ام في المراتب القضائية اما القاضي الذي يعاقب بالاسقاط فيعزل

المادة 9

مادة 9: ان مجلس تأديب القضاة هو الذي يحكم بالعقوبات المعينة في المادة السابقة فيما يختص بقضاة الحكم. وهذا المجلس يتألف كما يأتي= الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز = رئيسا اربعة من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز منهم قاضيان افرنسيان = اعضاء وفي كل عام بعد انتهاء العطلة القضائية ورجوع القضاة الى المحاكم تعين محكمة الاستئناف والتمييز قضاتها الذين يتألف منهم مجلس تأديب القضاة في خلال السنة القضائية. وللرئيس الاول في محكمة الاستئناف والتمييز اللبنانية ان ينتدب احد رؤساء الغرف اللبنانيين لرئيس مجلس تأديب القضاة. واذا حال مانع دون حضور احد القضاة المعينين لعضوية المجلس التأديبي القاضي الذي يحق له ان يقوم مقامه في وظيفته القضائية اما وظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي فيقوم بها من يعينه وزير العدلية من قضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والتمييز المشار اليها

المادة 10

مادة 10: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية اللبنانية مبني على اقتراح وزير العدلية فيجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه وتسمع اقوال القاضي المحال الى المحاكمة او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه. ويجب عليه ان يحضر بالذات امام المجلس ولا يمكنه ان يستعين الا بمهمام واحد تصدر كل القرارات التاديبية عن خمسة قضاة وتفهم في جلسة علنية. وهي لا تقبل مراجعة على الاطلاق

المادة 11

مادة 11: بناء على قرار من رئيس الدولة تكف موقتا يد القاضي المحال الى المجلس التأديبي. على ان اقامة دعوى الحق العام على قاض لا تحول دون سير القضية التأديبية. وكل قاض يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن وظيفته في مدة توقيفه وكل حكم مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما اسقاط القاضي المحكوم عليه. اما الجنح التي تعد شائنة فهي = جنحة السرقة, والاحتيال, وسؤ الائتمان, وجنحة ارتكاب الفحشاء, وتحريض القصر على ارتكاب الكمنكر, وجنحة التزوير

المادة 12

مادة 12: تحظر على اعضاء المحاكم والدوائر القضائية المناقشات السياسية. وعليهم ان يتجنبوا كل مظاهرة او اشارة عدائية تنافي مبادىء الدولة او شكل الحكومة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد خطأ تأديبيا

المادة 13

مادة 13: ان جميع الاحكام التي يصدرها مجلس تأديب القضاة تعرض على رئيس الجمهورية اللبنانية لتصديقها قبل تنفيذها

المادة 14

مادة 14: ان قضاة النيابة العامة اللبنانيين تطبق عليهم العقوبات المعينة لقضاة الحكم. ولكن هذه العقوبات تنزل بهم مباشرة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية بعد تحقيق يجرية الوزير المشار اليه وجميع احكام المادة الثامنة المختصة بقضاة الحكم تطبق على قضاة النيابة العامة

المادة 15

مادة 15: تعين مراتب القضاة اللبنانيين على اختلاف درجاتهم بحسب الجدول المرسوم في المارة الاتية. وفي الوظائف المتماثلة يتقدم قاضي الحكم على قاضي النيابة. اما القضاة الذين يشغلون وظائف مماثلة فالتقدم لمن يكون اكبر راتبا. واذا تساوت الرواتب فالتقدم يكون لاقدمهم في الصنف ولا عبرة للمخصصات الشخصية في تعيين المراتب القضائية

المادة 16

مادة 16: ان المراتب القضائية هي الاتية: الراتب الشهري بالليرات الصنف الدرجة اللبنانية السورية ورقا 1- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز اولى 350 النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ثانية 320 ثالثة 295 2- رئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز اولى 320 قاضي تحقيق ممتاز ثانية 295 ثالثة 270 رابعة 245 3- المحامي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز اولى 295 ثانية 270 ثالثة 245 رابعة 220 4- مستشار في محكمة الاستئناف والتمييز اولى 270 ثانية 245 ثالثة 220 رابعة 195 5- رئيس محكمة البداءة المدعي العام لدى اولى 205 محكمة البداءة معاون ثانية 220 المدعي العام لدى ثالثة 195 محكمة الاستئناف رابعة 170 والتمييز 6- نائب رئيس محكمة اولى 220 البداءة ثانية 195 قاضي التحقيق ثالثة 170 قاضي الصلح رابعة 145 7- قاض في محكمة اولى 195 البداءة ثانية 170 معاون المدعي العام في محكمة البداية ثالثة 145 معاون قاض صلح رابعة 120

المادة 17

مادة 17: كل صنف من اصناف القضاة يشتمل على اربع درجات شخصية تختلف برواتبها. وكل ترقية الى احدى الدرجات الشخصية تستلزم زيادة في الراتب قدرها 300 ليرة لبنانية سورية في السنة على ان الرئيسين الاولين لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائبين العامين لدى المحكمة المشار اليها لا يستفيدون الا من ثلاث درجات شخصية. ولا بد من البقاء خمس سنوات على الاقل في الدرجة الشخصية لنيل درجة شخصية تعلوها مباشرة. ومع ذلك يمكن عند تحقق خدمات استثنائية ان تخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائب العام لدى المحكمة المشار اليها

المادة 18

مادة 18: ان ترقية القضاة تكون ايضا بتعيينهم في وظائف اعلى من التي يشغلونها بطريقة التسلسل ولا يجوز ان ينشأ عن ترقية احد القضاة زيادة في راتبه تفوق الزيادة التي تقتضيها الترقية الى درجة شخصية. وتستثنى من هذه القاعدة الترقية الى الوظائف الداخلة في الصنفين 1 و2 من الجدول المدرج في المادة السادسة عشرة

المادة 19

مادة 19: كل مرسوم يختص بالتعيين تحدد فيه درجة القاضي الشخصية في الوظيفة التي عين فيها

المادة 20

مادة 20: لا تطبق الاحكام السابقة على قضاة المحاكم الشرعية فهؤلاء يبقون خاضعين من الجهة التأديبية لسلطة غرفتي التمييز الشرعيتين. ولا تشمل المساعدين القضائيين.

المادة 21

مادة 21: تلغى جميع الاحكام الاشتراعية والقرارات التي تخالف او لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة وزير المالية والفنون الجميلة الامضاء: موسى نمور الامضاء: نجيب ابو صوان