The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية اللبنانية مبني على اقتراح وزير العدلية فيجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه وتسمع اقوال القاضي المحال الى المحاكمة او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه. ويجب عليه ان يحضر بالذات امام المجلس ولا يمكنه ان يستعين الا بمهمام واحد تصدر كل القرارات التاديبية عن خمسة قضاة وتفهم في جلسة علنية. وهي لا تقبل مراجعة على الاطلاق

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176832/article/10/