The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 2

المادة 2

ابتداء من اليوم الاول من كانون الثاني سنة 1931 لا يجوز ان يعين احد في وظيفة قاض او نائب مدع عام او قاض صلح او معاون قاضي صلح الا اذا كان لبنانيا بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وكان علاوة على ذلك 1- حاصلا على شهادة "ليسانس " في الحقوق 2- قد صرف ثلاث سنين على الاقل في التمرين بصفة مساعد قضائي (كاتب او معاون كاتب او سكرتير في النيابة او مترجم) او بصفة محام متدرج في احد مكاتب المحاماة بعد قيده فيه وفاقا للاصول

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176832/article/2/