The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 3

المادة 3

المادة 3: ان المحامين اللبنانيين والقضاة القدماء اللبنانيين الذين مارسوا ممارسة فعلية عشر سنوات في المحاماة او في الوظائف القضائية في لبنان او في البلدان الخارجية هم معفون من التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة ويمكن تعيينهم مباشرة في كل وظيفة قضائية في لبنان اذا توفرت فيهم بقية الشروط التي تطلبها المادة المذكورة اما الاساتذة الاصليون او الملازمون الملحقون بمدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت الذين سيعينون بصفة قضاة لبنانيين فيمكن تعيينهم مباشرة في كل وظيفة قضائية اذا اثبتوا انهم قضوا ثلاث سنين بصفة اساتذة في المدرسة المذكورة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176832/article/3/