The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان المدير ورؤساء الاقلام في وزارة العدلية الحائزين الشروط العامة المبينة في المادة الثانية هم معفون من كل تمرين وبعد قيامهم بخدمة فعلية مدة ثلاث سنوات في وظائفهم يمكن تعيينهم في وظائف قضائية تكون رواتبها مساوية للرواتب التي يتناولونها

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176832/article/4/