The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يمكن نقل اي قاض لبناني الى وظيفة مساوية للوظيفة التي يشغلها بلا محاكمة تأديبية وبدون الحصول على رضاه الا بعد موافقة كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائب العام لدى المحكمة نفسها على انه لا يحق لقاض ان يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا اذا قضى مدة سنتين- على الاقل في الوظيفة التي يكون شاغلا لها عند نشر هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176832/article/7/