المادة 9
مادة 9: ان مجلس تأديب القضاة هو الذي يحكم بالعقوبات المعينة في المادة السابقة فيما يختص بقضاة الحكم. وهذا المجلس يتألف كما يأتي= الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز = رئيسا اربعة من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز منهم قاضيان افرنسيان = اعضاء وفي كل عام بعد انتهاء العطلة القضائية ورجوع القضاة الى المحاكم تعين محكمة الاستئناف والتمييز قضاتها الذين يتألف منهم مجلس تأديب القضاة في خلال السنة القضائية. وللرئيس الاول في محكمة الاستئناف والتمييز اللبنانية ان ينتدب احد رؤساء الغرف اللبنانيين لرئيس مجلس تأديب القضاة. واذا حال مانع دون حضور احد القضاة المعينين لعضوية المجلس التأديبي القاضي الذي يحق له ان يقوم مقامه في وظيفته القضائية اما وظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي فيقوم بها من يعينه وزير العدلية من قضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والتمييز المشار اليها