The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ان المحافظ بما له من حق الوظيفة يتولى رئاسة المجلس البلدي في مركز المحافظة واذا غاب المحافظ او حال مانع دون حضوره فيقوم بوظيفة الرئاسة نائب رئيس يعين بمقتضى مرسوم وفاقا للشروط المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به والمختصة بتعيين رؤساء المجالس البلدية والمحافظ يراقب بنفسه ادارة مصالح البلديات في محافظته فيمكنه ان يحضر متى شاء جلسات المجالس البلدية اما للادلاء بمعلوماته او لاقتراح مشاريع يراها لازمة واما لسماع ايضاحات او شكاوي من اعضاء البلديات ان الاشراف على البلديات في جميع الشؤون المنصوص عليها في الانظمة البلدية المرعية الاجراء يختص بالمحافظين وهم الذين يقترحون تعيين جميع رؤساء البلديات واللجان البلدية ولجان الاملاك المشاعية

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/14/