The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: في كل خمسة عشر يوما على الاقل يعقد المحافظون في يوم عينه وزير الداخلية اجتماعا تحت رئاستهم مؤلفا من رؤساء جميع الدوائر الادارية في مناطقهم ومن جملتهم ضباط الدرك ومفوضو الشرطة فيها ما خلا رؤساء الدوائر القضائية فيطلع المحافظ على اشغال كل دائرة ولا سيما الاعمال الجارية فيها وجباية الضرائب والحالة الصحية والتدابير النتخذة او التي يراد اتخاذها للمحافظة على النظام العام اما المسائل الفنية فيجب ان يقتصر تدخله فيها على تقديم الاقتراحات . وتوضع محاضر عن نتيجة هذه الاجتماعات ويرسلها المحافظ الى وزير الداخلية والوزراء ذوي الشأن

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/15/