The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يجب على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر جميع القائمي مقام التابعين له ليدرس معهم احوال اقضيتهم وحاجاتهم ويصدر لهم التعليمات التي تقتضيها الظروف اجمالا او تفصيلا ثم يوضع تقرير يشتمل على النتائج والاراء المختلفة التي تبسط في الاجتماع وترسل نسخة منه بلا اعطاء الى وزير الداخلية

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/16/