The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يكون المجلس الاداري في القضاء تحت رئاسة القائمقام او مندوبه وهو بتألف من: ا- الكاتب الاول في القضاء ومأمور المال وهما عضوان بحكم وظيفتهما ب - ستة من الاعيان يعين اثنان منهم بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية اما الاربعة الاخرون فتنتخبهم هيئة انتخابية مؤلفة من المختارين واعضاء المجالس البلدية ويكون انتخابهم بالاقتراع المعروف باقتراح القائمة لمدة اربع سنوات

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/24/