The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: 1- رئيس - القائمقام 2- معاونون - قاض يعينه وزير العدلية وعضوان من الهيئة الانتخابية يختارها الرئيس من الذين يحضرون عن افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيئة المكتب المذكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة كتاب على ان تكون اصواتهم استشارية. ولرئيس الكتاب وحده حق المحافظة على النظام في المجلس

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/33/