المادة 39
مادة 39: في الدورة الاولى من دورات الاقتراع لا يعد احد منخوبا اذا لم ينل اكثر من نصف الاصوات المعطاة ولو بصوت واحد وتبتدىء دورة الاقتراع الاولى في الساعة الثامنة وتنتهي عند الظهر واذا بقيت بعد الدورة الاولى كراسي خالية يشرع يوم الاحد ذاته في دورة اقتراع ثانية يكفي فيها نيل الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات في الساعة الرابعة عشرة وتختم الساعة التاسعة عشرة