المادة 40
مادة 40: ان الفصل في قضايا الانتخابات يختص بمجلس شورى الدولة دون سواه. اما الذين يحق لهم ان يعترضوا على الاعمال الانتخابية ويدعون بطلانها فهم: 1- كل ناخب في القضاء 2- كل شخص يحق له ان يكون منخوبا 3- القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية اما المهلة المعينة لتقديم الاعتراض المشار اليه فهي عشرة ايام من تاريخ الانتخاب في الحالتين الاولى والثانية وثلاثون يوما في الحالة الثالثة بعد اعلان النتيجة النهائية