The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يفصل مجلس الادارة في المواد الاتية مع الاحتفاظ بموافقة وزير الداخلية وهي: 1- الموافقة على توزيع الاعشار وبالاجمال تطبيق نظام وجباية الاعشار 2- التلزيم بالمزايدة او بالمناقصة والتأجير (التضمين) وعرض شروط الطلبات لحساب الدولة اذا لم تكن هناك لجان خاصة مؤلفة لهذا الغرض

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/43/