All legislation

مرسوم Decree No. 6313 27/02/1930

احداث مركزين دائمين للبريد والبرق في كل من بلدتي بيت الدين وجديدة المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6313
Date
27/02/1930
Official Gazette
Issue 2312, 03/03/1930, p. 10
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1926 تاريخ 11/05/1933 (Art. 2)
مرسوم تاريخ 31/12/1931 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6313 تاريخ 27/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مركز دائم للبريد والبرق في كل من بلدتي بيت الدين وجديدة المتن ابتداء من تاريخ اول اذار سنة 1930

المادة 2

مادة 2: ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 حزيران وفي بحنس من اول تموز الى 31 تشرين الاول

المادة 3

مادة 3: تتعاطى هاتان المؤسستان: 1- من اعمال البريد: للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة: ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية

المادة 4

مادة 4: ان اوقات العمل في المركزين المذكورين فيما تقدم لمصلحتي البريد والبرق هي من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 27 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور