The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اذا لم يسدد المكلف في الموعد القانوني الاقساط المستحقة على الضرائب المفروضة عليه فعلى المختار ان يعلم بذلك مأمور التحصيل في القضاء, فيعرض امر المكلف الممتنع على لجنة تحصيل القضاء لكي تقرر حجز وبيع امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ايفاء للضريبة المفروضة عليه بعد اضافة الغرامات والفوائد والمصاريف وتتألف لجنة التحصيل من رئيس دائرة الجباية (في بيروت ) ومن المحافظ او القائمقام في سائر الاقضية بصفة رئيس ومن امين الصندوق واحد مأموري التحصيل المحلي بصفة عضوين وتعين لجنة التحصيل المشار اليها ترتيب تنفيذ المعاملات التي تقررها بحيث يبدأ بالاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا كما انها تعين المأمور الذي يتولى البيع وينظم به محضرا ان بيع الأملاك غير المنقولة ايفاء الضرائب والغرامات والمصاريف التي تعود للحكومة لا يمكن تسجيله قبل موافقة وزير المالية عليه

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176868/article/13/