المادة 13
مادة 13: اذا لم يسدد المكلف في الموعد القانوني الاقساط المستحقة على الضرائب المفروضة عليه فعلى المختار ان يعلم بذلك مأمور التحصيل في القضاء, فيعرض امر المكلف الممتنع على لجنة تحصيل القضاء لكي تقرر حجز وبيع امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ايفاء للضريبة المفروضة عليه بعد اضافة الغرامات والفوائد والمصاريف وتتألف لجنة التحصيل من رئيس دائرة الجباية (في بيروت ) ومن المحافظ او القائمقام في سائر الاقضية بصفة رئيس ومن امين الصندوق واحد مأموري التحصيل المحلي بصفة عضوين وتعين لجنة التحصيل المشار اليها ترتيب تنفيذ المعاملات التي تقررها بحيث يبدأ بالاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا كما انها تعين المأمور الذي يتولى البيع وينظم به محضرا ان بيع الأملاك غير المنقولة ايفاء الضرائب والغرامات والمصاريف التي تعود للحكومة لا يمكن تسجيله قبل موافقة وزير المالية عليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (كلمة "المختار") by قانون تاريخ 12/06/1930, article 1, 13/06/1930
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور