المادة 14
مادة 14: تحجز الاموال المنقولة بناء على قرار لجنة التحصيل بمعرفة مأمور تحصيل القضاء وبمعاونة مختار المنطقة اما حجز الاملاك غير المنقولة فهو من اختصاص مامور التسجيل العقاري يقوم به استنادا الى محضر لجنة الجباية
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
مادة 14: تحجز الاموال المنقولة بناء على قرار لجنة التحصيل بمعرفة مأمور تحصيل القضاء وبمعاونة مختار المنطقة اما حجز الاملاك غير المنقولة فهو من اختصاص مامور التسجيل العقاري يقوم به استنادا الى محضر لجنة الجباية
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176868/article/14/