The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

Amended 06/06/1945

(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )

يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.

واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/1945

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/06/1945 · Replaced by قانون تاريخ 05/06/1945, art. 21 · as the amending text publishes it

    يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.

    واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176868/article/26/