All legislation

مرسوم Decree No. 6410 20/03/1930

يختص بملابس الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
6410
Date
20/03/1930
Official Gazette
Issue 2321, 24/03/1930, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصار الى كسوة هيئة الشرطة بانشاء صندوق الالبسة "يدفع اليه كل من موظفي الشرطة وافرادها ما خصص له من التعويض السنوي المقطوع المحدد كما يأتي: 35 ليرة لبنانية سورية للمفوضين 32 ٍ ٍ ٍ للمعاونين ومفتشي التحري 30 ٍ ٍ ٍ للشرطيين

المادة 2

مادة 2: يذكر مفصلا في جزدان كل موظف الامتعة المسلمة له ويقوم محاسب الادارة بقيدها في دفتر الحساب المختص بالالبسة وتدفع قيمة التعويض في نهاية كل عام بعد حسم المصارفات

المادة 3

مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها

المادة 4

مادة 4: اذا تجاوز ثمن الالبسة المسلمة الى المأمور خلال السنة قيمة التعويض المخصص له تحتم عليه دفع الزيادة نقدا

المادة 5

مادة 5: على الموظفين ان يقدموا طلباتهم قبل الخامس عشر من كل شهر

المادة 6

مادة 6: يرصد حساب الجزادين ويؤشر عليها من رئيس القسم الثاني في بدء كل عام بحضور لجنة مؤلفة من: رئيس دائرة اللوازم رئيس رئيس القسم الثاني مفوض المركز المحاسب اعضاء مفوض شرطة معاون شرطة وتقوم هذه اللجنة بمراقبة حسابات الصندوق وبتقرير ما ترغب ادخاله من التعديل في الالبسة

المادة 7

مادة 7: ترفق طلبات التزام الالبسة بنماذج من كافة انواع الامتعة المطلوبة لتستند اليها اللجنة في قبول الاستلام

المادة 8

مادة 8: تضع البدلات على قياس الموظف وطبقا للمثال المحفوظ في مديرية الشرطة وكل قطعة لا تكون مطابقة وتممة الشروط ترفض ويكلف الملتزم بصنع غيرها

المادة 9

مادة 9: يتقيد موظفو الشرطة فيما يختص بالبستهم بالتعليمات الاتية:

المادة 10

مادة 10: يرتدي مفوضو الشرطة والمعاوونون والشرطيون بدلة من الجوخ الكاكي مؤلفة من سترة ذات اربعة جيوب مغطاة برقعة مزررة من الجوخ وصف من ثمانية ازرار فضية الى الجهة الامامية ويوضع على كتفي سترة المفوضين جديلة فضية مطرزة للمفوضين الخيار بان يرتدوا اما البنطلون الطويل او القصير الخيالي مع طماقات من الجلد الاصفر ويتحتم على المعاونين والشرطيين لبس البنطلون الخيالي وطماقات من الجلد الاصفر وحذاء من ذات اللون

المادة 11

مادة 11: المفوضون المتفوقون 1- الصنف الثالث : يوضع على طرفي قبة السترة الى الجهة العليا اربع شرائط فضية عرض الواحدة ميلمتران وطولها سبع سنتيمترات وعلى بعد سنتمتر واحد من الشريطة الاخيرة ابتداء من فتحة القبه ترسم ورقة شوك الكنكر (Acanthe) محوكة من الفضة على رقعة حمراء ويوضع على الاكمام بشكل نصف دائرة صف من اوراق الكنكر الصغيرة المطرزة بالفضة على رقعة حمراء ب - الصنف الثاني: توشع ورقتان من الكنكر على القبعة وصفان على الاكمام ت - الصنف الاول: يوضع ثلاث ورقات من الكنكر على القبة وثلاثة صفوف من الاكمام اما باقي الشارات فتكون مطابقة لسترة المفوضين المتفوقين من الصنف الثالث

المادة 12

مادة 12: تكون سترة مفوضي المراكز الذين هم برتبة ادنى من درجة متفوق مطابقة بعلاماتها وشاراتها لسترة المفوضين المتفوقين من الصنف الثالث

المادة 13

مادة 13: المفوضون الممتازون ا- يوضع على قبة سترة المفوضين الممتازين من الدرجة الاولى ذات الشرائط بالشكل المعين للمفوضين المتفوقين الا فيما يتعلق باوراق الكنكر فيستعاض عنها بنجوم صغيرة فضية على رقعة من الجوخ الاحمر وباربع شرائط فضية بشكل نصف دائرة على الاكمام ب - الدرجة الثانية: يوضع على القبة ثلاث نجمات فضية وواحدة ذهبية وعلى الاكمام ثلاث شرائط فضية وواحدة ذهبية ت - الدرجة الثالثة: نجمتان فضيتان واثنتان ذهبيتان على القبة وشريطتان فضيتان واثنتان ذهبيتان على الاكمام وتوضع النجمات الفضية دائما الى جهة القبة والشرائط الفضية الى الجهة السفلى من الكم

المادة 14

مادة 14: مفوضو الشرطة: توضع عل سترة مفوضي الشرطة عن كل درجة نجمة وشريطة فضيتان على الشكل المبين اعلاه الا فيما يختص بالمفوضين من الدرجة الرابعة فتكون النجمة والشريطة ذهبيتين على القبة والكمين

المادة 15

مادة 15: يوضع على اكمام سترة المفوض المكلف بمراقبة الطرقات شرائط ذهبية مشبكة مستديرة في اعلاها وبشكل زاوية على جانبيها ونصف دائرة في اسفلها اما باقي الشارات فتكون مطابقة لسترة المفوضين الموصوفة سابقا الا الشرائط والنجوم فتكون ذهبية

المادة 16

مادة 16: يوضع على قبة المعاونين والشرطيين الرقم المتسلسل بحروف من معدن ذهب وباللغتين العربية والافرنسية على رقعة من الجوخ الاحمر وعلى اطراف الرقعة الحمراء تجدل للمعاونين شريطة من القطن الذهبي الفضي

المادة 17

مادة 17: يوضع على كتف سترة المعاونين المتفوقين شريطة فضية على رقعة حمراء تقابل الخياطة عرضها نصف سنتيمتر وعلى الاكمام شريطتان مجزولتان من القطن الذهبي الفضي على شكل مستدير في اعلاها وشريطة بشكل نصف دائرة في اسفلها تكون فضية للدرجة الاولى وذهبية للثانية وذهبية وفضية للدرجة الثالثة المعاونون من الدرجة الاولى: شريطتان مجدولتان ذهبيتان مفضضتان المعاون من الدرجة الثانية: شريطة واحدة ذهبية مفضضة

المادة 18

مادة 18: الشرطيون: يوضع على كمي سترة الشرطيين ثلاثة ازرار فضية على رقعة حمراء مقابلة للخياطة ا- الشرطيون الممتازون: يكون على كمي سترة الشرطيين الممتازين ابتداء من اول الرقعة الحمراء شريطتان فضيتان بعرض سنتمتر واحد بشكل زاوية مفتوحة في اسفلها تتجه كمتها نحو الكتف وتمتد بين هاتين الشريطتين جديلة فضية للصنف الاول وذهبية للثاني وذهبية وفضية للثالث وللصنف الرابع فضية ذهبية محوكة بخيوط قطنية حمراء ب - يوضع على كمي سترة الشرطيين من الدرجة الاولى شريطتان فضيتان بعرض سنتمتر واحد يرتكزان على الشكل المتقدم ذكره وشريطة واحدة للدرجة الثانية

المادة 19

مادة 19: يكون على الكم الايسر من سترة رؤساء ومأموري فرقة السير علامة تمثل عربة رومانية محوكة من القطن المفضض على قطعة من الجوخ الاحمر وتمثل هذه العلامة دراجة لمأموري الدراجات اما مأمورو الدراجات التابعة لفرقة السير فيضعون العلامتين معا ويضع موظفو الدراجات البخارية على الكم الايسر والقبة علامة ذهبية تمثل دولابا ذا اجنحة

المادة 20

مادة 20: يوضع على طول بنطلون المفوضين الى الجهة الخارجية ومقابلا للخياطة قطعة من الجوخ الكستناوي بعرض خمسة سنتمترات تمتد من الزنار الى ما تحت الساق اما البنطلون الخيالي المختص بالمعاونين والشرطيين فيكون له كنار من لجوخ الاحمر

المادة 21

مادة 21: يلبس المفوضون والمعاونون والشرطيون قبعة (كاسكات ) من الجوخ (الكاكي) ذات شريطة معلقة على جانبيها بزر فضي اعلاها من الشمع (مولسكين) من ذات اللون تحيط به شريطة فضية ومن الجهة الامامية حافة بارزة من الجلد الاسود اللماع ويكون لهذه القبعة في (اعلاها للجهة الامامية) علامة فضية تمثل الارزة على رقعة جوخ حمراء يحيط بها كنار فضي للمفوضين والمعاونين وثلاث شرائط بعرض ثلاثة ميلمترات الى الجانبين والى الجهة الخلفية (بصورة عمودية) ابتداء من اول الكنار الموضوع على دائرة المشمع وهذه الشرائط الثلاث تكون فضية للمفوضين وللمعاونين ومن الجوخ الاحمر للشرطيين اما شريطة التعليق فتكون جديلة فضية للمفوضين المتفوقين ومفوضي المراكز - شريطة فضية بعرض سنتمتر واحد لباقي المفوضين - شريطة من الجلد الاسود اللماع يحيط بها الى الجانبين اطار فضي للمعاونين - شريطة من الجلد الاسود اللماع للشرطيين وعلى قبعة المفوضين فقط بين التعليقة والشارة التي تمثل الارزة توضع الشرائط المختصة بدرجتهم ويكون طولها سبعة سنتمترات

المادة 22

مادة 22: يضاف الى هذه البدلة الشتوية رداء من الجوخ الكاكي له اربع جيوب ومزين بذات الشارات والعلامات الموضوعة على السترة

المادة 23

مادة 23: ويرتدي موظفو الشرطة في فصل الصيف بدلة من الكتان الكاكي عليها ذات العلامات المعينة للبدلات الشتوية يرخص لمفوضي المراكز ومفوضي الشرطة ان يلبسوا بدلة من الكتان او الفنلا البيضاء او السمراء يستعاض عن القبعة الشتوية بقبعة من الفلين لا يوضع عليها سوى العلامة التي تمثل الارزة

المادة 24

مادة 24: يحتم على المفوضين والمعاونين والشرطيين ان يلبسوا في الحفلات الرسمية قبة من الكتان الابيض التي يستعملها الضباط واطراف اكمام من ذات القماش وقفاز ابيض ... يلبس المفوضون بنطلونا طويلا

المادة 25

مادة 25: يلبس المفوضون والمعاونون حمالة من الجلد الاصفر اما الشرطيون فيلبسون نجادا له قطعة نحاسية من الجهة الامامية ويوضع على جانبه عند الحاجة غلاف من الجلد الاصفر معد للمسدس

المادة 26

مادة 26: يسلم لكل مفوض ومعاون وشرطي مسدس من مسدسات مصلحة الشرطة يجب المحافظة على هذه الاسلحة لتبقى بحالة حسنة ونظيفة واذا طرأ عليها عطل ناتج عن الاهمال فان مصاريف اصلاحها تعود الى حاملها فضلا عن العقوبات التأديبية التي تترتب عليه. ويسلم ايضا لكل موظف عدد من الخرطوش لا يحق له استعماله الا في حال الضرورة القصوى وعليه تقديم مسدسه وعدد الخرطوش المسلم اليه لدى اي استعراض كان ولاول طلب يصدر من رئيسه

المادة 27

مادة 27: يجب على المفوضين عند ترك الخدمة اعادة المسدس وعدد الخرطوش المسلم اليهم

المادة 28

مادة 28: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 اذار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور