المادة 4
مادة 4: اذا تجاوز ثمن الالبسة المسلمة الى المأمور خلال السنة قيمة التعويض المخصص له تحتم عليه دفع الزيادة نقدا
مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 In force
مادة 4: اذا تجاوز ثمن الالبسة المسلمة الى المأمور خلال السنة قيمة التعويض المخصص له تحتم عليه دفع الزيادة نقدا
المادة 4 من مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176871/article/4/