المادة 3
مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها
مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 In force
مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها
المادة 3 من مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176871/article/3/