The whole text

قانون تاريخ 24/05/1930 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يجب على المستورد في الوقت الذي يقدم فيه بيانه للجمرك ان يقوم بما يأتي: 1- ان يحرر عهدا تامينيا يوضع بالصيغة النظامية المتبعة في الجمرك يضمن ارسال البضاعة الى المحل المعين والا طبقت عليه العقوبات المنصوص عليها 2- ان يختم الطرود بالرصاص بواسطة الجمرك 3- ان يبرز في خلال شهر شهادة ابراء فيما يختص بالعهد التاميني تؤخذ من دائرة جباية الضرائب في المكان الذي ارسل اليه التبغ ولا يطلب تقديم العهد التأميني اذا كان مقدار التبغ المصنوع ينقص عن كيلو واحد غير صاف على انه يرخص للمسافرين ان يدخلوا معهم المقادير الاتية بدون ان يدفعوا رسم الدخول ورسم البندرول وهي: 100 سيجارة او 24 سيجارا او 100 غرام من التبغ

المادة 16 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/16/