All legislation

قانون Law 24/05/1930

يختص بزراعة التبغ والتنباك وصناعتهما وتجارتهما

Type
قانون · Law
Date
24/05/1930
Official Gazette
Issue 2349, 28/05/1930, p. 2-8
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 03/07/1933 (Art. 21)
قانون تاريخ 16/03/1932 (Arts. 2, 3, 6, 11, 18, 29, 34, 40, 41, 42)
قانون تاريخ 18/01/1932 (Art. 15)
قانون تاريخ 16/12/1930 (Arts. 9, 17, 28, 33, 34, 40)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ وصناعته وتجارته هي حرة في جميع اراضي الدولة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون وهو يطبق على التنباك ايضا يؤخذ رسم في شكل بندرول عن استنفاد التبغ يؤخذ رسم خاص على التنباك

المادة 2

مادة 2: كل شخص يريد ان يزرع التبغ يجب عليه ان يقدم قبل 15 شباط من كل سنة تصريحا في هذا الشأن لمحاسب المحافظة بواسطة مختار القرية. ويجب ان يبين في التصريح موقع الارض ومساحتها واسم المالك, وصفة الطالب باستعماله الارض , ونوع التبغ الذي يراد زرعه فيسلم اليه المختار بلا تاخير سند ايصال ويخضع التصريح المشار اليه لرسم التمغة

المادة 3

مادة 3: يجب على كل من يزرع التبغ ان يبين للمحاسب بواسطة المختار مجموع مقادير الذي انتجته ارضه في خلال السنة محسوبا بالكيلوغرام ويلزمه ان يقدم هذا البيان في كل سنة قبل 15 تشرين الثاني على الاكثر ويعطي المختار مقدم البيان سند ايصال

المادة 4

مادة 4: يجب على من يقدم لتصريح ان يقتلع ويتلف في 15 تشرين الثاني على الاكثر جميع اصول التبغ الموجودة في الارض

المادة 5

مادة 5: يجب على صاحب التبغ بعد اعطائه بيانا بمقادير التبغ لمراقبته وتسجيله ووزنه عند الاقتضاء

المادة 6

مادة 6: لا يجوز نقل شيء من التبغ الى خارج القرية التي انتج فيها الا بعد الحصول على ترخيص في نقله من محاسب المحافظة اما راسا واما بواسطة المختار ولا يعطى هذا الترخيص الا لاجل نقل التبغ الى احد المصانع او لاجل بيعه من احد التجار او من احد ارباب المصانع او لاجل الاصدار او لخزنه في مستودع يخص صاحب التبغ ويجب ان تذكر في الترخيص انواع التبغ المنقول ومقاديره وصفاته والمحل الذي يراد نقله اليه واسم المرسل اليه. ويجب على المرسل اليه ان يأخذ الترخيص ويحتفظ به بعد ان يذكر عليه تاريخ دخوله الى المخزن

المادة 7

مادة 7: اذا فقد او اتلف لسبب ما, كل التبغ المزروع او بعضه قبل تقديم البيان المختص بالمحصول, وجب على المنتج ان يبلغ محاسب المحافظة بواسطة المختار في خلال ثمانية ايام, فيتخذ المحاسب جميع التدابير اللازمة للتحقق والتثبت واذا فقد او اتلف لسبب ما, مجموع التبغ المزروع او بعضه بعد تقديم البيان المختص بالمحصول وكان التبغ لا يزال بيد المنتج, وجب ايضا على المنتج ان يبلغ محاسب المحافظة بواسطة المختار فيتخذ المحاسب جميع التدابير اللازمة للتحقق والثتبت

المادة 8

مادة 8: يحق لوزارة المالية في كل وقت من السنة ان تقوم بالتحقيق لترى ما اذا كان مقدار التبغ الموجود عند المنتج يتفق مع قيود المحاسب

المادة 9

مادة 9: ان تجارة التبغ غير المصنوع خاضعة لرخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية سورية عن كل ستة اشهر, وتجدد هذه الرخصة في اول كانون الثاني وفي اول تموز من كل سنة ويكون دفع هذا الرسم بجملته واجب الاداء في كل وقت من الستة الاشهر

المادة 10

مادة 10: ان التاجر المنصوص عليه في المادة التاسعة يجب ان يكون له محل مستقل عن كل محل آخر

المادة 11

مادة 11: ان التاجر يلزمه ان يمسك سجلا ذا ارقام متسلسلة مختومة موقعة صفحاته من قبل وزارة المالية يذكر فيه جميع المقادير التي تدخل محله او تخرج منه ولا يجوز ان يدخل في محله شيئا من التبغ لنقله الى احد المحلات التجارية او احد المصانع او لاصداره اذا لم يكن مصحوبا برخصة نقل

المادة 12

مادة 12: اذا اتلف او فقد لسبب ما, كل التبغ المودع عند احد التجار او يعض منه, وجب على هذا التاجر ان يبلغ الحادث في خلال ثمانية ايام الى محاسب المحافظة فيقوم المحاسب بكل تحقق وتثبت لازم

المادة 13

مادة 13: ان احكام المادة الثامنة المتقدم بيانها تطبق ايضا على التجار

المادة 14

مادة 14: ان استيراد التنباك والتبغ الورق والسيجار والسجاير وغيرها من التبغ الاجنبي عن البلادالمشمولة بالانتداب , موقوف على اعطاء ترخيص من وزارة المالية. ويعطى هذا الترخيص حتما لاصحاب الرخص المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فيما تقدم. غير انه لا يجوز اعطاؤه لاستيراد التبغ الورق الا اذا كان المقدار يتجاوز 250 كيلوغرام وكان المراد نقله الى المصانع والمستودعات القانونية

المادة 15

مادة 15: علاوة على الرسم الجمركي يخضع التبغ فقط المستورد والمشار اليه في المادة السابقة لما يأتي: 1- رسم خاص للدخول قدره 250 غرشا لبانيا سوريا عن كل كيلو من التبغ الورق و500 غرش لبناني سوري عن كل كيلو من السجاير والسيجار والتبغ المحضر وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يعدل هذا الرسم وكذلك رسم البندرول, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 2- رسم بندرول معين في المادة الرابعة والعشرين والجمرك هو الذي يقبض رسم الدخول لحساب الخزينة اللبنانية

المادة 16

مادة 16: يجب على المستورد في الوقت الذي يقدم فيه بيانه للجمرك ان يقوم بما يأتي: 1- ان يحرر عهدا تامينيا يوضع بالصيغة النظامية المتبعة في الجمرك يضمن ارسال البضاعة الى المحل المعين والا طبقت عليه العقوبات المنصوص عليها 2- ان يختم الطرود بالرصاص بواسطة الجمرك 3- ان يبرز في خلال شهر شهادة ابراء فيما يختص بالعهد التاميني تؤخذ من دائرة جباية الضرائب في المكان الذي ارسل اليه التبغ ولا يطلب تقديم العهد التأميني اذا كان مقدار التبغ المصنوع ينقص عن كيلو واحد غير صاف على انه يرخص للمسافرين ان يدخلوا معهم المقادير الاتية بدون ان يدفعوا رسم الدخول ورسم البندرول وهي: 100 سيجارة او 24 سيجارا او 100 غرام من التبغ

المادة 17

مادة 17: لا يجوز لاحد ان يتعاطى صناعة التبغ الا بعد ان يقدم تصريحا في هذا الشأن لوزارة المالية وبعد ان يقوم بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية ويجب ان يضم الى تصريحه رسما موجزا للمحل المعد للمصنع مع رسم مصور للمصنع نفسه, وان يكون رسم المصنع منطبقا على الشروط الاتية: يجب ان يجهز كل مصنع للدخان في محل خاص معد لهذا الغرض ومستقل عن كل بناية اخرى ويجب ان يكون فيه مستودعان ليس بينهما اقل مواصلة مباشرة فيخصص احدهما لمخزون التبغ الورق والثاني لمخزون المنتجات المصنوعة ويجب ايضا بوجه اجباري ان يكون في كل مصنع محل محفوظ لاجراء المراقبة ويجب - علاوة على ضريبة التمتع وضريبة المسقفات - ان يحصل منشيء المصنع على رخصة سنوية مقابل رسم قدره 500 ليرة لبنانية سورية ويكون دفع هذا الرسم بجملته واجب الاداء في اي وقت من السنة يقدم فيه التصريح, ويجب دفعه قبل 15 كانون الثاني من كل عام

المادة 18

مادة 18: يجب على كل من يشتغل بصناعة التبغ ان يدون بانتظام جميع اعماله اليومية في سجلات ذات ارقام متسلسلة وموقعة من قبل وزارة المالية يذكر فيها اسماء الموردين والعملاء وعناوينهم مع المقادير والاوصاف والاسعار لكل من اشتراه او باعه من التبغ ولا يجوز له ان يقبل في مصنعه تبغا لا تكون معه رخصة النقل المنصوص عليها في المادتين السادسة والحادية عشرة او العهد التأميني المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة

المادة 19

مادة 19: اذا اتلف او فقد لسبب ما, كل التبغ المخزون عند احد ارباب المصانع او جزء منه, وجب عليه ان يبلغ الامر في خلال ثمانية ايام الى محاسب المحافظة فيقوم المحاسب بكل ما يلزم من التحقق والتثبت

المادة 20

مادة 20: يحق لوزارة المالية ان تقوم في كل آن بكل تحقق او تثبت تراه مفيدا في جميع المخازن وغرف العمل وبنايات المصانع

المادة 21

مادة 21: ان جميع منتجات التبغ المصنوعة (كالسيجار والسجاير والتبغ المفروم للسجاير او الغلايين, وتبغ المضغ او الاستنشاق الخ.) يجب بوجه اجباري ان توضع كما يأتي: 1- توضع السجاير والسيجار في علب يسع كل منها 10 وحدات او مضاعفات العشر بشرط ان لا يتجاوز عدد الوحدات 100 2- يوضع التبغ المحضر رزما يبلغ وزن الواحدة منها 10 غرامات او مضاعفات العشرة بشرط ان لا يزيد مجموع وزن الرزمة على مئة غرام

المادة 22

مادة 22: يجب ان تكون علب السجاير والسيجار من الورق المتين او الكارتون او الخشب او المعدن كما يجب ان تكون رزم التبغ من المعدن او الكارتون او الورق المتين ويجب ان يذكر على العلب والرزم بوضوح وجلاء باللغتين العربية والافرنسية: 1- اسم المصنع واسم صاحبه 2- نوع وصفقة التبغ الموجود فيها 3- ثمن المبيع بالمفرق (وتدخل فيه جميع النفقات والرسوم او السمسرة والعمولة) معينا بغروش لبنانية سورية مع حسبان نصف الغرش وحدة صحيحة فيها

المادة 23

مادة 23: ان جميع العلب او الرزم المحتوية على سجاير او سيجار او تبغ يجب قبل اخراجها من المصانع ان يلصق عليها بندرول تبيعه خزانة الدولة دون سواها وان يلف على جوانب العليب او الرزم لفا محكما بحيث لا يمكن فتحها فعلا بدون تمزيقه تماما

المادة 24

مادة 24: ان اسعار عصائب البندرول التي يجب الصاقها علذ الرزم او العلب المستملة على سجاير او سيجار او تبغ تحدد بنسبة 25 بالمئة من الاسعار المذكورة عليها

المادة 25

مادة 25: لا يجوز لاصحاب مصانع التبغ ان يبيعوا بالمفرق التبغ او منتجاته المصنوعة ولا يمكنهم ان يبيعوا غير تجار المفرق الحاصلين على رخص . ولا يحق لهم ان يبيعوهم باسعار تتجاوز بوجه من الوجوه الاسعار المبينة على العلب او الرزم

المادة 26

مادة 26: يلغى ويبقى ملغى كل ما يأتي: فرع التبغ واعداد التبغ او السجاير واقتناء عدة الفرم او عدة لف السجاير في خارج المصانع المعترف بها على الوجه القانوني. ومن يخالف يحكم عليه حتما بمصادرة المعدات التي اقتنماها===اقتناها- بوجه غير قانوني فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين اما استيراد المعدات المشار اليها فيما تقدم فهو موقوف على اجراء المعاملات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون

المادة 27

مادة 27: لا يجوز ان تباع ثانية عصائب البندرول التي تؤخذ من وزارة المالية ولكن يمكن ان تعاد الى وزارة المالية وهي تعيد لمشتريها ثمنها

المادة 28

مادة 28: لا يجوز لاحد ان يبيع الجمهور تبغا مصنوعا الا بعد حصوله على رخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم يدفع مقدما ويحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يبين فيه اسماء المحلات التي يستوفى عنها الرسم ويتراوح الرسم بين حدين الاعلى 20 ليرة لبنانية والادنى ليرة واحدة ولا تصلح الرخص المشار اليها الا لمحل واحد او لفرع واحد وللسنة التي سلمت فيها لا يجوز على الاطلاق اعطاء الرخص : ا- للذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر ب - للاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مع الحرمان من الحقوق المدنية ت - للذين حكم عليهم بتهريب الاسلحة والاتجار بالمخدرات ث - للاشخاص الذين صدر عليهم اكثر من ثلاثة احكام لمخالفتهم هذا القانون. وتشمل هذه المادة من اتجر بالتبغ او صنعه او زرعه

المادة 29

مادة 29: لا يجوز ان يباع التبغ او السجاير بالمفرق وفي رزم غير مقفلة وبدون بندرول. كذلك لا يجوز للباعة ان يبيعوه باسعار اعلى من الاسعار المبينة على العلب او الرزم

المادة 30

مادة 30: كل اصدار من التبغ الورق او التبغ المصنوع يستلزم تقديم تصريح سابق في هذا الشأن لوزارة المالية فتدفع الى مقدمة سند ايصال يجب ابرازه في ادارة الجمرك. ولا يجوز تقديم هذا التصريح الا من قبل اصحاب المصانع والتجار, على انه يجوز للمنتج ان يقدمه فيما يختص بالتبغ والورق

المادة 31

مادة 31: ان التبغ المصنوع المعد للاصدار يجب حزمه كما يحزم التبغ المشابه له والمعد للاستنفاد المحلي, ويجب ان توضع عليه عصابة بندرول خاصة تعطى مجانا من قبل الادارة وتلصق عند اخراج التبغ من المصنع

المادة 32

مادة 32: تجري المداعاة بسبب مخالفة هذا القانون بناء على طلب من وزارة المالية او النيابة العامة وتحال الى المحاكم وفاقا لاصول المعاملات التي تطبق على الجرائم المختصة بالحق العام مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية ان قضاة الصلح هم الذين ينظرون - مع الاحتفاظ بحق الاستئناف جميع دعاوي المخالفات التي يعاقب عليها بدفع غرامة او بعقوبة الحبس زمنا لا يتجاوز ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 33

مادة 33: ان الضابطة القضائية, والعمال المحلفين المعينين خصيصا من قبل وزارة المالية, وعمال الجمرك وجنود الدرك وافراد القوة العامة, ومأموري الدخولية المحلفين يكلفون اثبات المخالفات وحجز المهربات

المادة 34

مادة 34: ان العمال المكلفين اثبات المخالفات يقومون بكل حجز لازم على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويضعون بلا تأخير محاضر الاثبات والحجز ثم يرسلون نسخها الاصلية الى القاضي الذي سيحاكم المتهم كما يرسلون منها نسخا طبق الاصل بدون امهال الى محاسب المنطقة ويعمل بمقتضى تلك المحاضر الى ان يثبت عكسها ويجب ان يوقعها المخالف والا فيذكر رفضه او عدم مقدرته على التوقيع ويجب بوجه اجباري ان تحتوي على توقيع اثنين من اولئك العمال

المادة 35

مادة 35: كل شخص يقبض عليه وهو متلبس بجرم التهريب المشهود يسوقه العمال الذين يضعون المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة. وبعد تحقيق ابتدائي موجز يساق في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح واذا لم يثبت المخالف ان له محل اقامة معروفا وكان مستهدفا لعقوبة الحبس فيصدر قاضي الصلح في حقه مذكرة توقيف موقت ثم يجري محاكمته في اول جلسة بلا مهلة ولا ورقة دعوة - واذا بدا للقاضي ان الضرورة تقضي باجراء تحقيق تكميلي, فيفصل في امر بقاء المتهم موقوفا ويؤجل الدعوى الى جلسة تالية. ويجب ان لا تتجاوز هذه المهلة خمسة عشر يوما واذا كان الجرم المثبت جناية فيساق المتهم الى النيابة ذات الصلاحية

المادة 36

مادة 36: يحق للمفتشين والمراقبين الماليين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل وزارة المالية ان يدخلوا في كل ان المصانع والمخازن وغرف العمل والمستودعات والاقبية المسقوفة وغيرها التابعة للمصانع والمستودعات والمخازن او الملاصقة لها ليقوموا بالزيارة والمراقبة والتحقق, كما يمكنهم ان يدخلوا اماكن استثمار التبغ عند زراعه ويجب على اصحاب مصانع التبغ ومستودعيه وباعته وزراعه ان يقدموا عند كل طلب جميع ما لديهم من منتجات التبغ سواء اكانت مصنوعة ام غير مصنوعة, كما يجب عليهم ان يقدموا جميع السجلات واسناد الايصال وغيرها من الاوراق الحسابية اللازمة

المادة 37

مادة 37: اذا بدت قرائن على وجود خداع, فيحق ايضا للمفتشين والمراقبين الماليين الذين تعينهم وزارة المالية خصيصا لهذا الغرض , ان يدخلوا مساكن اصحاب المصانع والتجار وباعة المفرق والزراع والاشخاص الاخرين وان كانت هذه المساكن مستقلة عن المصانع والمخازن ودكاكين البعاة على انه يلزمهم في هذه الحالية بوجه اجباري ان يستصحبوا مختار المنطقة في مدة اعمالهم كلها, والا كانت اعمالهم باطلة

المادة 38

مادة 38: يجب على المفتشين والمراقبين الماليين المعينين خصيصا من قبل وزارة المالية, ان يحلفوا اليمين ليتمكنوا من القيام باعمالهم المنصوص عليها في المواد 35 و36 و37 المتقدم ذكرها ويكون حلفهم لدى المحكمة البدائية في جلسة علنية وتبقى يمينهم صالحة سحابة المدة التي يقضونها بلا انقطاع في الدوائر المالية

المادة 39

مادة 39: تبقى وزارة المالية حرة في عقد كل تسوية مع المخالفين تراها مفيدة قبل النطق بالحكم بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء وحينما يبلغ خبر التسوية من قبل وزارة المالية يكف عن كل ملاحقة حتى لدى محكمة الاستئناف واذا كان لمتهم موقوفا, فيطلق سراحه بلا ابطاء على ان التسوية لا يكون لها اقل من مفعول ادا كانت التعقبات تختص بمادة جنائية

المادة 40

مادة 40: ان العقوبات التي يستهدف لها المخالفون حددت كما يلي: عدم تقديم التصريح المختص بالزراعة غرامة من 5 الى 25 (المادة الثانية) ليرة لبنانية سورية الامتناع عن اجابة طلب السلطة المختص بتقديم التبغ المزروع (المادة الخامسة) عدم الاخبار بما يصيب المحصول من فقد او اتلاف (المادة السابعة) واذا تكررت المخلفات امتناع التاجر عن تقديم التصريح في خلال ثلاث سنوات المختص بالفقد او اتلاف (المادة فتزاد الغرامة من 25 الثانية عشرة) الى مئة ليرة لبنانية سورية مصادرة التبغ الذي لم يصرح به واذا كان ما ذكر في البيان اقل 20 في المئة من مقدار المحصول الحقيقي فيدفع المخالف فضلا عن عدم تقديم البيان المحتص بالمحصول مصادرة الكمية غير او تقديم تصريح يقل ما ذكر فيه المصرح بها غرامة 20 في المئة عن قيمة المحصول قدرها ليرة لبنانية الحقيقي (المادة الثالثة) سورية عن كل كيلو لم يصرح بوجوده واذا عاد الى المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو من التبغ الذي لم يصرح بوجوده نقل التبغ الورق بلا ترخيص مصادرة التبغ مع دفع (المادة 6) غرامة قدرها خمس ليرات (المادة 30) لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو وحجز الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائل النقل ' عدم استصدار رخصة للتجارة (المادة 9) غرامة تساوي خمسة اضعاف عدم استصدار رخصة لصناعة التبغ الرسم (المادة 17) المنصوص عليه في كل من المواد 9 و17 و28 عدم استصدار رخصة لبيع التبغ المصنوع (المادة 28) غرامة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية, عدم وجود تسجيل منظم وشهادة من ثمانية ايام الى نقل لدى صاحب المصنع (المادة ثلاثة اشهر او احدى 18) هاتين العقوبتين فقط عدم مسك التاجر سجلا للداخل واذا تكررت المخالفة والخارج, وعدم وجود شهادة نقل في خلال ثلاث سنوات معه (المادة 11) فتكون الغرامة من 100 الى 600 ليرة لبنانية سورية ويكون الحبس عندئذ اجباريا منتجات مصنوعة من التبغ غير مصادرة المنتجات التي موضوعة في العلب او الرزم وقعت عليها المخالفة, المنصوص عليها في هذا القانون ودفع غرامة قدرها خمس (المادة 21) عدم انطباق العلب ليرات لبنانية سورية والرزم على مقتضى هذا القانون عن كل كيلو او جزء من (المادة 22) وضع البندرول بطريقة الكيلو يمكن اعتبار غير نظامية (المادة 32 - الفقرة 2) بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين بوجه التضامن عن دفع الغرامة غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية عن كل عدم الصاق البندرول (المادة 23 كيلو او جزء من الكيلو الفقرة 1) وعن كل علبة او رزمة واقتناء تبغ ليس عليه بندرول ومصادرة المنتجات التي وقعت عليها المخالفة ويمكن اعتبار بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين بوجه التضامن عن الغرامة '' بيع اصحاب المصانع بالمفرق غرامة قدرها 100 ليرة او بيعهم السجاير لتجار بالمفرق لبنانية سورية واذا ليس عندهم رخص او البيع باسعار تكررت المخالفة في خلال اعلى من الاسعار المبينة على ثلاث سنوات فتزاد العلب والرزم (المادة 25) الغرامة الى 60 ليرة لبنانية سورية مبيع البندرول ثانية (المادة غرامة تساوي 25 ضعفا 27) لثمن البندرول المبيع ثانية تزوير او تقليد البندرول او الحبس مع الاشغال محاولة تزويره او تقليده الشاقة من ثلاث الى واستعمال او محاولة استعمال خمس سنوات واسترجاع البندرول المزور او المقلد الرخصة بوجه اجباري مع العلم بذلك ونهائي بواسطة السلطة القضائية غرامة قدرها 50 ليرة لبنانية سورية واذا بيع التجار للتبغ بسعر اعلى من تكررت المخالفة في السعر المكتوب (المادة 29 خلال ثلاث سنوات الفقرة 2) فتزاد الغرامة الى 100 ليرة لبنانية سورية ويصبح عندئذ حكم المحكمة باسترداد الرخصة اجباريا اذا اقتنى شخص من غير المنتجين المصادرة مع غرامة او غير المرخص لهم مقدارا من قدرها خمس ليرات التبغ الورق لبنانية سورية عن كل كيلو عدم تقديم الشهادة المختصة غرامة تساوي مضاعف بالعهد التأميني في خلال الفرق بين اعلى مبلغ المدة القانونية (المادة 16) للرسم الخاص المختص بالدخول وبين رسم البندرول على المبلغ الموفى سائر المخالفات التي لم تذكر غرامة من 10 الى 50 في هذه المادة ليرة لبنانية سورية '

المادة 41

مادة 41: ان الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائط النقل التي تحجز عملا باحكام هذا القانون تباع - عند عدم دفع الغرامات بواسطة ادارة المالية لكي يخصص صافي ثمنها بدفع الغرامات ولا يجوز لمالكيها ان يطالبوا بها الا اذا كانوا بمعزل عن الملاحقة واقاموا البينة على انهم لم يعلموا باستعمالها في ارتكاب الجريمة ولا يجوز لهؤلاء الملاك ان يطالبوا الحكومة ببدل عطل وضرر ولو كانوا بمعزل عن جريمة التهريب , ولا يحق لهم اقامة دعوى العطل والضرر الا على الذين استعملوا تلك الاشياء والحيوانات لنقل التبغ المهرب

المادة 42

مادة 42: ترسل نسخة عن كل حكم يصدر بمقتضى هذا القانون الى دائرة السجل العدلي بواسطة كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم

المادة 43

مادة 43: كل شخص اجنبي عن وزارة المالية يبلغها مباشرة او يبلغ سلطة اخرى وقوع امر يستلزم مصادرة مقدار من التبغ او معدات مهربة او يستلزم اداء غرامة يعطى على سبيل المكافاة جزءا من قيمة الاشياء المحجوزة مع ترخيص في التصرف بها. ووزير المالية هو الذي يعين هذه القيمة بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء واذا تعاون عدة اشخاص على اظهار الواقع فتقسم المكافاة حصصا متساوية فيما بينهم

المادة 44

مادة 44: يمكن تعيين مكافآت بمقتضى قرار خاص يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تمنح للموظفين الذين يقومون باثبات المخالفات واجراء الحجوز والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 45

مادة 45: يعمل بمقتضى هذا القانون بتداء من اول حزيران سنة 1930

المادة 46

مادة 46: ان تجار المفرق الحاصلين في هذا الوقت على رخصة من شركة الحصر السابقة (الريجي) يظلون يتمتعون برخصهم الى 31 كانون الاول سنة 1930 وليس عليهم ان يقوموا باية معاملة جديدة. ويعفى هؤلاء الباعة من رسم البندرول على التبغ الموجود في حوزتهم من مصنوعات الريجي في خلال شهر يبتدىء من نشر هذا القانون ومتى انقضت هذه المدة يخضع التبغ المذكور لرسوم البندرول المنصوص عليها في هذا القانون ويعطى لهم الحق حينئذ بزيادة ثمنه بنسبة قيمة البندرول

المادة 47

مادة 47: ان التعديلات التي يمكن ادخالها فيما بعد على احكام هذا القانون بعد نشره او الغائه بكامله لا يجوز التذرع بها في حال من لاحوال لمطالبة الحكومة بتعويض

المادة 48

مادة 48: في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القانون يجب على كل من عنده تبغ ان يعلم مامور المالية في القضاء لاجل قيده وتسجيله وفاقا لاحكام المواد الثالثة والسادسة والحادية عشرة من هذا القانون. وتسري على المخالف احكام المادة 40 من هذا القانون

المادة 49

مادة 49: ان رئيس الوزارة والوزراء يكلفون تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 24 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور وزير المعارف وزير الاشغال العامة الامضاء: جبران تويني الامضاء: حسين الاحدب