المادة 21
مادة 21: ان جميع منتجات التبغ المصنوعة (كالسيجار والسجاير والتبغ المفروم للسجاير او الغلايين, وتبغ المضغ او الاستنشاق الخ.) يجب بوجه اجباري ان توضع كما يأتي: 1- توضع السجاير والسيجار في علب يسع كل منها 10 وحدات او مضاعفات العشر بشرط ان لا يتجاوز عدد الوحدات 100 2- يوضع التبغ المحضر رزما يبلغ وزن الواحدة منها 10 غرامات او مضاعفات العشرة بشرط ان لا يزيد مجموع وزن الرزمة على مئة غرام
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 03/07/1933, article 1, 14/08/1933
مادة 1: تلغى المادة 21 من قانون 24 ايار سنة 1930 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جميع مصنوعات التبغ مهما كانت (من سيكار وسكاير الى تبغ مفروم للسكاير او للغليون وتبغ المضغ او الاستنشاف الخ..) يجب ان توضع بصورة اجبارية كما يلي: اولا- توضع السكاير في علب او رزم تحتوي كل منها على 10 وحدات او مضاعفات العشرة على ان لا تتجاوز عدد محتوياتها المئة ثانيا- يوضع السيكار في علب او رزم تحتوي من وحدة الى 40 وحدة ثالثا- يوضع التبغ المصنوع في رزم يحتوي كل منها على 10 غرامات او مضاعفات العشرة على ان لا يتجاوز وزن الرزمة الصافي مئة غرام