المادة 26
مادة 26: يلغى ويبقى ملغى كل ما يأتي: فرع التبغ واعداد التبغ او السجاير واقتناء عدة الفرم او عدة لف السجاير في خارج المصانع المعترف بها على الوجه القانوني. ومن يخالف يحكم عليه حتما بمصادرة المعدات التي اقتنماها===اقتناها- بوجه غير قانوني فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين اما استيراد المعدات المشار اليها فيما تقدم فهو موقوف على اجراء المعاملات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون