المادة 46
مادة 46: ان تجار المفرق الحاصلين في هذا الوقت على رخصة من شركة الحصر السابقة (الريجي) يظلون يتمتعون برخصهم الى 31 كانون الاول سنة 1930 وليس عليهم ان يقوموا باية معاملة جديدة. ويعفى هؤلاء الباعة من رسم البندرول على التبغ الموجود في حوزتهم من مصنوعات الريجي في خلال شهر يبتدىء من نشر هذا القانون ومتى انقضت هذه المدة يخضع التبغ المذكور لرسوم البندرول المنصوص عليها في هذا القانون ويعطى لهم الحق حينئذ بزيادة ثمنه بنسبة قيمة البندرول