المادة 48
مادة 48: في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القانون يجب على كل من عنده تبغ ان يعلم مامور المالية في القضاء لاجل قيده وتسجيله وفاقا لاحكام المواد الثالثة والسادسة والحادية عشرة من هذا القانون. وتسري على المخالف احكام المادة 40 من هذا القانون