The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعلق استيراد التنباك والتبغ ورقا ومفروما وسعوطا ومضغة وسيكارا ولفائف على اجازة وزير مالية دول المورد ومع ذلك يجوز للركاب ان يجلبوا معهم عفوا من كل رسم المقادير المختصة باستعمالهم الذاتي بحيث لا تتجاوز مئة لفافه من التبغ واربع وعشرين سيكارا او مئة غرام من التبغ او التنباك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176911/article/1/