المواد
مادة 1: يعلق استيراد التنباك والتبغ ورقا ومفروما وسعوطا ومضغة وسيكارا ولفائف على اجازة وزير مالية دول المورد ومع ذلك يجوز للركاب ان يجلبوا معهم عفوا من كل رسم المقادير المختصة باستعمالهم الذاتي بحيث لا تتجاوز مئة لفافه من التبغ واربع وعشرين سيكارا او مئة غرام من التبغ او التنباك
مادة 2: ان الاصناف المذكورة في ما تقدم والتي يجوز استيرادها نظاما تخضع عند دخولها الى الدول المشمولة بالانتداب للرسوم النوعية الآتية: حسب التعريفة الاصولية غرشا لبنانيا سوريا الكيلو الصافي التبغ ورقا 25 ٍ التبغ مفروما 50 ٍ التبغ سعوطا 50 ٍ التبغ مضغة 50 ٍ التبغ لفائف بقيمة تقل عن 250 غرشا لبنانيا سوريا او 75 ٍ تعادلها الالف لفافه التبغ لفائف بقيمة تربى على 250 غرشا لبنانيا سوريا 125 ٍ لبنانيا سوريا الالف السيكار 125 ٍ التنباك 50/137 ٍ لا يمكن اخذ البضاعة من الانواع المذكورة التي تنظم بها بيان على الاصول والخاضعة للرسوم والضرائب القانونية الا بموجب تذكرة تتضمن التعهد باعادة التذكرة المذكورة في مدة شهر معلما عليها بالوصول من دائرة المالية في محل ورودها المبين في التذكرة اما الركاب فيعفون من اخذ التذكرة بالمقادير المذكورة في المادة السابقة والتي اعطيت لهم عفوا من الرسم ان الرسوم الجمركية التي تدفع شأن سائر الواردات من هذا النوع لحساب ادارة المصالح المشتركة المحدثة بقرار من مندوب الجمهورية الافرنسية السامي عدد 1945 المؤرخ في 12 اذار سنة 1928 تثبت تحت عنوان خاص وتخصص لحساب كل من الدول والحكومات وسنجق اسكندرون بالنسبة للمقادير المستوردة الى بلاد كل منها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النبذة الاخيرة) by قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931, article 1, 27/11/1931
مادة 1: عدلت النبذة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 3150 الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 1930 كما يلي ابتداء من اول نيسان سنة 1931 "ان الرسوم الجمركية التي تدفع لحساب ادارة المصالح المشتركة المنشأ بموجب القرار 1945 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 12 اذار سنة 1928 كما تدفع سائر المداخيل من هذا النوع وتضم الى مجموع الرسوم الجمركية الاخرى. ثم يجري تخصيصها في حساب كل من الدول والحكومات وسنجق الاسكندرونة وفقا لتوزيع مجموع الرسوم الجمركية"
مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة
مادة 4: يعفى التبغ والتنباك ورقا مصنوعين كانا او غير مصنوعين من منشأ وطني او مجنسين بدفع الرسوم من رسم واحد في المئة عند تصديرهما او ارجاعهما
مادة 5: تخضع الاصناف المذكورة في المادتين الاولى والثانية المتقدم ذكرهما من حيث الترنزيت للمعاملات والرسوم المطبقة على عموم البضائع
مادة 6: ان ما يقع من المخالفات للانظمة الجمركية او قرارات الجمرك الجاري العمل بها بمناسبة استيراد المواد المذكورة في المادة الاولى او نقلها بطريق الترنسيت او الاقطرمه او استيداعها او تصديرها او ارجاعها يعاقب بما نصت عنه العقوبات والانظمة الجاري العمل بها
مادة 7: ان ما يثبت لمصلحة الجمارك او لغيرها من دوائر المالية في الدول المشمولة بالانتداب من المخالفات لانظمة الدول الداخلية وملاحقة مخالفيها لا يمنع مصلحة الجمارك من ملاحقة المخالفين لانظمتها عند وقوع المخالفتين في وقت معا وذلك بموجب نظامها الخاص
مادة 8: عهد الى الجمرك استيفاء رسم الادخالات او البندرول الذي يطبق ضمن حدود الدولة التي اعطت اجازة الاستيراد المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931, article 2, 27/11/1931
مادة 2: عدلت المادة الثامنة من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي ابتداء من اول نيسان سنة 1931 "تكلف ادارة الجمرك ان تستوفي عند استيراد البضاعة رسوم البندرول المطبقة ضمن حدود الدولة التي منحت رخصة الاستيراد المنصوص عنها في المادة الاولى المذكورة اعلاه. "وتستوفي ايضا دائرة الجمرك عند استيراد البضاعة رسوم الدخولية الخصوصية المفروضة وفقا للقوانين المحلية المعمول بها" تضمن بعضها الى بعض المبالغ المستوفاة بصفة رسوم دخولية خصوصية مهما كانت الدولة التي منحت رخصة هذه المبالغ بحساب كل من الدول والحكومات وسنجق الاسكندرونة على نسبة معدلات التوزيع المطبقة على مجموع المداخيل الجمركية كما هو مذكور في المادة 2 اعلاه
مادة 9: اجيز لادارة الجمارك ان تأخذ بمقابلة استيفاء الرسوم من اصل مجموع الواردات غير الصافي 2 في المئة لقاء ما تتكلفه من النفقات في جباية الرسوم المفروضة
مادة 10: ان حاصل الرسوم الخاصة من واردات او بندرول التي يجيبها الجمرك لحساب الدول يدفع شهريا لهذه الدول مع حاصل الغرامات التي تكون قد فرضت لعدم اعادة التذكرة معلما عليها على الاصول تلك التذكرة التي احدثت لتأمين توجيه التبغ او التنباك المصنوعين او الغير المصنوعين المستوردين الى موردهما في البيان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931, article 3, 27/11/1931
مادة 3: عدلت المادة 10 من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي: ان مجموع رسوم الدخولية الخصوصية ورسوم البندرول التي تستوفيها ادارة الجمرك لحساب الدول يدفع لها كل ثلاثة اشهر مع مجموع الجزاآت النقدية التي قد تفوض بسبب عدم ارجاع او تخليص سندات الكفالة المنشأة لتأمين ايصال انواع الدخان او التنباك المصنوعة او غير المصنوعة المقدم بيان بها عند استيرادها الى المحل المرسلة اليه والمصرح به.
مادة 11: يعمل بهذا القرار ويطبق في غد اليوم الذي يعلن فيه على باب دار السرايا الكبرى وابواب دور حكومات الدول وفي داخل دوائر الجمارك وظاهرها
مادة 12: عهد الى امين السر العام ومفوضي المندوب السامي لدى الدول والى مفتش عموم الجمارك بتنفيذ هذا القرار كل بما يناط به
بيروت في 31 ايار سنة 1930 المندوب السامي
التوقيع: بونسو