All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3150 31/05/1930

يتعلق باستيراد التنباك والتبغ الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3150
Date
31/05/1930
Official Gazette
Issue 2354, 09/06/1930, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931 (Arts. 2, 8, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق استيراد التنباك والتبغ ورقا ومفروما وسعوطا ومضغة وسيكارا ولفائف على اجازة وزير مالية دول المورد ومع ذلك يجوز للركاب ان يجلبوا معهم عفوا من كل رسم المقادير المختصة باستعمالهم الذاتي بحيث لا تتجاوز مئة لفافه من التبغ واربع وعشرين سيكارا او مئة غرام من التبغ او التنباك

المادة 2

مادة 2: ان الاصناف المذكورة في ما تقدم والتي يجوز استيرادها نظاما تخضع عند دخولها الى الدول المشمولة بالانتداب للرسوم النوعية الآتية: حسب التعريفة الاصولية غرشا لبنانيا سوريا الكيلو الصافي التبغ ورقا 25 ٍ التبغ مفروما 50 ٍ التبغ سعوطا 50 ٍ التبغ مضغة 50 ٍ التبغ لفائف بقيمة تقل عن 250 غرشا لبنانيا سوريا او 75 ٍ تعادلها الالف لفافه التبغ لفائف بقيمة تربى على 250 غرشا لبنانيا سوريا 125 ٍ لبنانيا سوريا الالف السيكار 125 ٍ التنباك 50/137 ٍ لا يمكن اخذ البضاعة من الانواع المذكورة التي تنظم بها بيان على الاصول والخاضعة للرسوم والضرائب القانونية الا بموجب تذكرة تتضمن التعهد باعادة التذكرة المذكورة في مدة شهر معلما عليها بالوصول من دائرة المالية في محل ورودها المبين في التذكرة اما الركاب فيعفون من اخذ التذكرة بالمقادير المذكورة في المادة السابقة والتي اعطيت لهم عفوا من الرسم ان الرسوم الجمركية التي تدفع شأن سائر الواردات من هذا النوع لحساب ادارة المصالح المشتركة المحدثة بقرار من مندوب الجمهورية الافرنسية السامي عدد 1945 المؤرخ في 12 اذار سنة 1928 تثبت تحت عنوان خاص وتخصص لحساب كل من الدول والحكومات وسنجق اسكندرون بالنسبة للمقادير المستوردة الى بلاد كل منها

المادة 3

مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة

المادة 4

مادة 4: يعفى التبغ والتنباك ورقا مصنوعين كانا او غير مصنوعين من منشأ وطني او مجنسين بدفع الرسوم من رسم واحد في المئة عند تصديرهما او ارجاعهما

المادة 5

مادة 5: تخضع الاصناف المذكورة في المادتين الاولى والثانية المتقدم ذكرهما من حيث الترنزيت للمعاملات والرسوم المطبقة على عموم البضائع

المادة 6

مادة 6: ان ما يقع من المخالفات للانظمة الجمركية او قرارات الجمرك الجاري العمل بها بمناسبة استيراد المواد المذكورة في المادة الاولى او نقلها بطريق الترنسيت او الاقطرمه او استيداعها او تصديرها او ارجاعها يعاقب بما نصت عنه العقوبات والانظمة الجاري العمل بها

المادة 7

مادة 7: ان ما يثبت لمصلحة الجمارك او لغيرها من دوائر المالية في الدول المشمولة بالانتداب من المخالفات لانظمة الدول الداخلية وملاحقة مخالفيها لا يمنع مصلحة الجمارك من ملاحقة المخالفين لانظمتها عند وقوع المخالفتين في وقت معا وذلك بموجب نظامها الخاص

المادة 8

مادة 8: عهد الى الجمرك استيفاء رسم الادخالات او البندرول الذي يطبق ضمن حدود الدولة التي اعطت اجازة الاستيراد المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: اجيز لادارة الجمارك ان تأخذ بمقابلة استيفاء الرسوم من اصل مجموع الواردات غير الصافي 2 في المئة لقاء ما تتكلفه من النفقات في جباية الرسوم المفروضة

المادة 10

مادة 10: ان حاصل الرسوم الخاصة من واردات او بندرول التي يجيبها الجمرك لحساب الدول يدفع شهريا لهذه الدول مع حاصل الغرامات التي تكون قد فرضت لعدم اعادة التذكرة معلما عليها على الاصول تلك التذكرة التي احدثت لتأمين توجيه التبغ او التنباك المصنوعين او الغير المصنوعين المستوردين الى موردهما في البيان

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار ويطبق في غد اليوم الذي يعلن فيه على باب دار السرايا الكبرى وابواب دور حكومات الدول وفي داخل دوائر الجمارك وظاهرها

المادة 12

مادة 12: عهد الى امين السر العام ومفوضي المندوب السامي لدى الدول والى مفتش عموم الجمارك بتنفيذ هذا القرار كل بما يناط به

بيروت في 31 ايار سنة 1930 المندوب السامي التوقيع: بونسو