The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الاصناف المذكورة في ما تقدم والتي يجوز استيرادها نظاما تخضع عند دخولها الى الدول المشمولة بالانتداب للرسوم النوعية الآتية: حسب التعريفة الاصولية غرشا لبنانيا سوريا الكيلو الصافي التبغ ورقا 25 ٍ التبغ مفروما 50 ٍ التبغ سعوطا 50 ٍ التبغ مضغة 50 ٍ التبغ لفائف بقيمة تقل عن 250 غرشا لبنانيا سوريا او 75 ٍ تعادلها الالف لفافه التبغ لفائف بقيمة تربى على 250 غرشا لبنانيا سوريا 125 ٍ لبنانيا سوريا الالف السيكار 125 ٍ التنباك 50/137 ٍ لا يمكن اخذ البضاعة من الانواع المذكورة التي تنظم بها بيان على الاصول والخاضعة للرسوم والضرائب القانونية الا بموجب تذكرة تتضمن التعهد باعادة التذكرة المذكورة في مدة شهر معلما عليها بالوصول من دائرة المالية في محل ورودها المبين في التذكرة اما الركاب فيعفون من اخذ التذكرة بالمقادير المذكورة في المادة السابقة والتي اعطيت لهم عفوا من الرسم ان الرسوم الجمركية التي تدفع شأن سائر الواردات من هذا النوع لحساب ادارة المصالح المشتركة المحدثة بقرار من مندوب الجمهورية الافرنسية السامي عدد 1945 المؤرخ في 12 اذار سنة 1928 تثبت تحت عنوان خاص وتخصص لحساب كل من الدول والحكومات وسنجق اسكندرون بالنسبة للمقادير المستوردة الى بلاد كل منها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176911/article/2/