The whole text

قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 In force

المادة 7

المادة 7

1- لا يجوز لاي عضو من المجلس او الهيئات المذكورة في المادة السابقة, ولا لاي من الاشخاص الذين يتمتعون بصلاحيات تقريرية ممن اشتركوا في عمليات الخصخصة, اثناء قيامه بمهماته وطوال مدة سنتين من تركه لها, الارتباط بصورة مباشرة او غير مباشرة, في لبنان او في الخارج, باي شكل من اشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي تتقدم للمساهمة في عمليات الخصخصة وفي اي من المؤسسات التي تمت خصخصتها. كما لا يجوز له اكتساب اي سهم من اسهمها بصورة مباشرة او غير مباشرة الا من خلال الاكتتاب العام او بواسطة البورصة.

ويطبق هذا المنع ايضا على من يعيرونه اسماءهم, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 364 من قانون العقوبات.

2- لا يجوز لاي من الاشخاص الذين يستعين بهم المجلس او الهيئات المذكورة حتى ولو لم يكن يتمتع بصلاحية تقريرية, الارتباط بالعمل في اي من المؤسسات الانفة الذكر اثناء قيامه بمهامه لدى المجلس او احدى الهيئات المتقدم ذكرها.

المادة 7 من قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/176980/article/7/