The whole text

قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 In force

المادة 8

المادة 8

- تراعى في عمليات الخصخصة الاحكام الاتية:

أ- تأمين المنافسة في الانشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية.

ب - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في المجالات التي يصعب التنافس فيها وذلك من خلال الجهات الرقابية المختصة المنشأة بموجب القوانين القطاعية.

ج - ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع العام المراد خصخصته بالكيفية والحدود التي يراها المجلس محققة للعدالة وفق اسس يحددها المجلس ويعلنها.

د - حماية المال العام عبر تقييم اصول وممتلكات المشروع العام وفق الاسس المالية والاقتصادية المعتمدة دوليا قبل خصخصتها, وذلك مع التقيد بالقواعد والاجراءات التي تؤمن العلانية والمنافسة, وتوفير جميع المعلومات المطلوبة لمن يرغب في الحصول عليها.

حماية حقوق المستهلك والخزينة عن طريق الاجراءات المنصوص عنها في دفاتر الشروط بالنسبة الى مراقبة الاسعار والتعريفات وعائدات الدولة المالية, وكذلك عن طريق اجراءات منصوص عنها في دفتر الشروط لمراقبة حسن تنفيذ دفتر شروط عمليات الخصخصة المنوط به مراقبتها.

هـ - توسيع قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال باعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في ملكية او ادارة المشروع العام والحؤول دون احتكار الاسهم.

و - استقطاب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في مشاريع الخصخصة في نطاق القوانين المرعية.

المادة 8 من قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/176980/article/8/