المادة 2
1 - على المراجع المعنية سواء اكانت من اشخاص القانون العام او الخاص ان تمتنع عن المباشرة باجراء اي معاملة في الحالات الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون لا تبرز بشأنها براءة الذمة المتوجبة.
2 - تعتبر براءة الذمة الصادرة عن الصندوق, شرطا جوهريا ولازما لصحة المعاملة في الحالات الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون.
وتحدد اثار المخالفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.