المادة 1
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
الغي نص المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: تمول فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقا لاحكام المواد 71 الى 76 ادناه.
ثانيا:
1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول, من الصندوق, على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون, وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون. يعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويكون مفعوله صالحا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخه. يمكن, عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 - يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة اذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الاشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:
- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.
- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته, وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي المذكور.
- المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.
- معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والمعاملات الجمكرية على اختلاف انواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.
- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.
- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.
- معاملات المساعدات التي تعطيها او تمنحها الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام الى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.
- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على انواعها او اجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكذلك عند اجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الرابع من البند (2) من ثانيا) by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 35, 11/03/1997
عدل نص المقطع الرابع من البند (2) من ثانيا من المادة الاولى من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 وتعديلاته احكام تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهل ومنح عفو عن المخالفات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي) بحيث يصبح كما يأتي:
المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.