All legislation

قانون Law No. 24 03/08/1982

براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهل ومنح العفو عن المخالفات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
24
Date
03/08/1982
Official Gazette
Issue 24, 09/09/1982, p. 732-734
Status
In force
Amended by
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (Art. 1)
قانون رقم 14 تاريخ 20/12/1984 (Arts. 3, 4, 5)
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 26/04/1983 (Arts. 3, 4, 5)
قانون رقم 14 تاريخ 24/04/1978 (Arts. 4, 5)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 Social Security Law (Art. 73)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )

الغي نص المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:

اولا: تمول فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقا لاحكام المواد 71 الى 76 ادناه.

ثانيا:

1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول, من الصندوق, على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون, وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون. يعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويكون مفعوله صالحا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخه. يمكن, عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

2 - يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة اذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الاشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:

- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.

- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته, وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي المذكور.

- المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.

- معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والمعاملات الجمكرية على اختلاف انواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.

- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.

- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.

- معاملات المساعدات التي تعطيها او تمنحها الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام الى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.

- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على انواعها او اجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكذلك عند اجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

1 - على المراجع المعنية سواء اكانت من اشخاص القانون العام او الخاص ان تمتنع عن المباشرة باجراء اي معاملة في الحالات الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون لا تبرز بشأنها براءة الذمة المتوجبة.

2 - تعتبر براءة الذمة الصادرة عن الصندوق, شرطا جوهريا ولازما لصحة المعاملة في الحالات الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون.

وتحدد اثار المخالفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 3

يتناول هذا القانون الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق اعتبارا من 1/1/1985 , وكذلك الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق قبل هذا التاريخ, مع مراعاة الاحكام المنصوص عنها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون.

المادة 4

1-

آ - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/83 - ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/84 - ج.ر عدد 6):

تعلق اعتبارا من 16/6/1977 وحتى تاريخ نشر هذا القانون مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وذلك فيما يتعلق بمعاملات تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة التي تقدم بها الى الصندوق المضمونون ومؤسسات العناية الطبية والمؤسسات الكبرى المتعاقدة معه وذلك خلال مدة التعليق المذكورة في هذا البند ورفض استلامها او دفعها بسبب مرور الزمن.

ب - يتوقف مرور الزمن طيلة مدة التعليق المنصوص عنها في البند (أ) من هذه الفقرة وعلى الصندوق مجددا قبول او تحريك المعاملات المذكورة في البند المشار اليه ودفع قيمتها وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ومن اجل ذلك على صاحب العلاقة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها اقرار الصندوق بتقديم تلك المعاملات اليه خلال مدة التعليق المذكورة.

2 - تعلق المهل المحددة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا يخضع تحديدها لنظام الصندوق الداخلي اعتبارا من 16/6/1977 فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل. ويمكن للصندوق تعليق المهل التي يحددها نظامه الداخلي اعتبارا من التاريخ المذكور.

- تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/82 وبموجب المرسوم 4362 ت 7/11/93 ج.ر 47 ت 25/11/93).

3 - يتوقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق حتى تاريخ 31/12/1984 وطيلة مدة التعليق المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور في هذه الفقرة (2 من هذه المادة).

ويعود مرور الزمن والمهل المعلقة للسريان بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبقرارات يتخذها مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية فيما يتعلق بالمهل التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.

4 - يتوقف سريان زيادات التأخير طيلة مدة التعليق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

5 -

آ - يحق للصندوق بصورة استثنائية ولمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون توجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين فيما يتعلق بجميع انواع الديون والموجبات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/84 يدعون فيه الى تأدية تنفيذ ما عليهم. وينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام.

ب - يعتبر الانذار المنصوص عنه والمنشور وفاقا للبند (أ) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعا لمرور الزمن.

المادة 5

1 - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/1983 ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 ج.ر. عدد 6).

يحق للصندوق تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل حتى تاريخ 31/12/1984 باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978 بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي.وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية (1)

2 - تعفى الديون التي تدفع للصندوق فعليا او التي يجري تقسيطها وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة وخلال المهلة المحددة فيها من زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.

3 - يعفى الاشخاص الذين يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه الصندوق وفقا لاحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته شرط تنفيذ كافة موجباتهم المتأخرة وتقديم جميع التصاريح والجداول والكشوفات والمستندات المتعلقة بتنفيذها والتي يلحظها القانون او نظام الصندوق الداخلي مشتملة على المعلومات المطلوبة.

4 - لا يسري مفعول العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمل بهذا القانون ومن اجل ذلك لا يعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق.

المادة 6

يلغى نص الفقرة 5 - أ من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 30/6/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي:

يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.

المادة 7

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

مرسوم تطبيقي لهذا القانون

المادة 8

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان