المادة 1
ينشأ في وزارة المالية مركز للدراسات الاقتصادية والمالية وغايته تزويد مصالح الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية بموظفين ذوي اختصاص .
مرسوم Decree No. 8590 05/06/1952
ينشأ في وزارة المالية مركز للدراسات الاقتصادية والمالية وغايته تزويد مصالح الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية بموظفين ذوي اختصاص .
يشرف على المركز مدير المالية العام. ويعين مديره واساتذته بقرار من وزير المالية من بين موظفي الدولة او من ذوي الاختصاص .
تضع الهيئة التعليمية المؤلفة من المدير والاساتذة منهاج الدروس وتتولى اجراء مسابقات الدخول والامتحانات على اختلافها. يصدق المنهاج بقرار من وزير المالية.
يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها 20 ليرة للموظفين و25 ليرة لغير الموظفين عن كل ساعة من ساعات العمل الفعلية. ولا يجوز ان تزيد الاجرة الشهرية المصروفة للموظف على نصف راتبه الشهري بما فيه تعويض غلاء المعيشة. ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16034 تاريخ 31/05/1957, article 1, 05/06/1957
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 القاضي باحداث مركز الدراسات المالية والاقتصادية كما يلي: "يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها /25/ خمس وعشرون ليرة "عن كل ساعة تدريس من ساعات العمل الفعلية". ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.
تصرف الاجور والتعويضات المذكورة في المادة السابقة من بند الرواتب في موازنة وزارة المالية.
تبدأ الدروس في المركز خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في 30 حزيران, وتعطى ما بين الساعة الرابعة والسادسة بعد السهر.
يقبل في المركز موظفون وغير موظفين. ويحدد قبل آخر آب من كل سنة, بقرار من وزير المالية, عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من كل فئة في السنة الاولى, على ان لا يزيد عددهم الاجمالي عن خمسين, وان يتجاوز عدد الطلاب من غير الموظفين العشرين.
يقبل في المركز بدون مباراة:
1) كل موظف يحمل القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او شهادة الدروس التجارية على الاقل, او ما يعادلهما, بشرط ان يكون قد مضى على تعيينه اكثر من سنتين.
2) كل موظف قضى في خدمة وزارة المالية او وزارة الاقتصاد الوطني خمس سنوات او في وظيفة حسابية عشر سنوات على الاقل.
3) كل من كان يحمل شهادة عليا. وفيما عدا هؤلاء لا يقبل احد في المركز الا اذا نجح في مسابقة الدخول المنصوص عليها فيما يلي:
تجري في ايلول من كل سنة مسابقة لقبول الطلاب في السنة الاولى.
وتشتمل هذه المسابقة على المواضيع التالية.
آ- المواضيع الاجبارية - انشاء عربي في موضوع ثقافة عامة - انشاء افرنسي او انكليزي في موضوع ثقافة عامة - مسابقة في الرياضيات بمستوى البكالوريا او شهادة الدروس التجارية.
ب - المواضيع الاختيارية - مسابقة لغة اجنبية حية غير اللغة التي اختارها الطالب في المواضيع الاجبارية.
لا يقبل في مسابقة الدخول الا من تتوفر فيه الشروط التالية:
اذا كان من الموظفين :
- ان لا يتجاوز عمره 40 سنة اذا كان من غير الموظفين:
- ان يكون لبنانيا - لا يتجاوز عمره 25 سنة - ان يكون من حملة القسم الثاني البكالوريا اللبنانية او شهادة الدروس التجارية على الاقل, او ما يعادلها.
تقدم طلبات الاشتراك في مسابقة الدخول الى مديرية المالية العامة بالبريد المضمون, ويربط بها:
- صورة مصدقة عن تذكرة الهوية - نسخة مصدقة عن الشهادات المطلوبة - شهادة سجل عدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر (لغير الموظفين) - غلافان بعنوان الطالب خالصا الاجرة ترفض جميع الطلبات التي تصل بعد 31 آب .
تعطى لكل موضوع في مسابقة الدخول علامة من صفر الى 20 اما علامة المادة الاختيارية فلا يحسب منها سوى العلامة التي تزيد على 10 ويعتبر ناجحا كل من بلغ متوسط علاماته 10 على 20 على الاقل ويقبل الناجحون في المركز بحسب تسلسل الدرجات التي نالوها في المسابقة.
يمكن ان يقبل في المركز بقرار من مديره طلاب مستمعون يتابعون فيه كامل المنهاج او قسما منه.
ان مدة التدريس العادية في المركز سنتان, ويمكن زيادتها سنة ثالثة للذين يرغبون في التخصص في التفتيش المالي او اكمال دروسهم الاقتصادية والاحصائية.
يمنح الطلاب الذين ينجحون في امتحانات السنة الثانية شهادة في العلوم المالية والاقتصادية يوقعها وزير المالية. كما يمنح الطلاب الذين ينجحون في امتحانات السنة الثالثة "شهادة اختصاص " في التفتيش المالي او الاقتصادي, يوقعها الوزير نفسه.
يعتبر ناجحا ويحصل على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة كل طالب لا يقل موسط علاماته في الامتحانات النهائية عن 12/20 ويعتبر راسبا كل طالب يقل متوسط علاماته عن المعدل المذكور في الفقرة السابقة او يحصل على علامة تقل عن 7/20 في احدى مواد الامتحان.
يرقى الموظفون الناجحون في آخر السنة الثانية من الدراسات درجتين اذا كانت رتبتهم تزيد على رتبة محرر, ويرقون الى رتبة محرر اذا كانت رتبتهم دون ذلك. ويعين الخمسة الناجحون من غير الموظفين بوظيفة محرر عند شغور وظائف مالية في الدولة. وتعتبر الشهادة التي تعطى في آخر السنة الثالثة من الشهادات التي تؤهل حامليها لاشغال وظيفة مفتش مالي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 123 تاريخ 15/11/1958, article 1, 19/11/1958
مادة 1: تلغى المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 الخاص بانشاء مركز للدراسات المالية والاقتصادية في وزارة المالية.
تحدد بمرسوم لاحق الوظائف المالية والاقتصادية في الدولة التي يحتم على شاغليها ان يكونوا من حملة شهادات المركز على الاقل.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود