All legislation

مرسوم Decree No. 8590 05/06/1952

احداث مركز للدراسات الاقتصادية والمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
8590
Date
05/06/1952
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1952, p. 578-582
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 123 تاريخ 15/11/1958 (Art. 17)
مرسوم رقم 16034 تاريخ 31/05/1957 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 8590 تاريخ 05/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة المالية مركز للدراسات الاقتصادية والمالية وغايته تزويد مصالح الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية بموظفين ذوي اختصاص .

المادة 2

يشرف على المركز مدير المالية العام. ويعين مديره واساتذته بقرار من وزير المالية من بين موظفي الدولة او من ذوي الاختصاص .

المادة 3

تضع الهيئة التعليمية المؤلفة من المدير والاساتذة منهاج الدروس وتتولى اجراء مسابقات الدخول والامتحانات على اختلافها. يصدق المنهاج بقرار من وزير المالية.

المادة 4

يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها 20 ليرة للموظفين و25 ليرة لغير الموظفين عن كل ساعة من ساعات العمل الفعلية. ولا يجوز ان تزيد الاجرة الشهرية المصروفة للموظف على نصف راتبه الشهري بما فيه تعويض غلاء المعيشة. ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.

المادة 5

تصرف الاجور والتعويضات المذكورة في المادة السابقة من بند الرواتب في موازنة وزارة المالية.

المادة 6

تبدأ الدروس في المركز خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في 30 حزيران, وتعطى ما بين الساعة الرابعة والسادسة بعد السهر.

المادة 7

يقبل في المركز موظفون وغير موظفين. ويحدد قبل آخر آب من كل سنة, بقرار من وزير المالية, عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من كل فئة في السنة الاولى, على ان لا يزيد عددهم الاجمالي عن خمسين, وان يتجاوز عدد الطلاب من غير الموظفين العشرين.

المادة 8

يقبل في المركز بدون مباراة:

1) كل موظف يحمل القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او شهادة الدروس التجارية على الاقل, او ما يعادلهما, بشرط ان يكون قد مضى على تعيينه اكثر من سنتين.

2) كل موظف قضى في خدمة وزارة المالية او وزارة الاقتصاد الوطني خمس سنوات او في وظيفة حسابية عشر سنوات على الاقل.

3) كل من كان يحمل شهادة عليا. وفيما عدا هؤلاء لا يقبل احد في المركز الا اذا نجح في مسابقة الدخول المنصوص عليها فيما يلي:

المادة 9

تجري في ايلول من كل سنة مسابقة لقبول الطلاب في السنة الاولى.

وتشتمل هذه المسابقة على المواضيع التالية.

آ- المواضيع الاجبارية - انشاء عربي في موضوع ثقافة عامة - انشاء افرنسي او انكليزي في موضوع ثقافة عامة - مسابقة في الرياضيات بمستوى البكالوريا او شهادة الدروس التجارية.

ب - المواضيع الاختيارية - مسابقة لغة اجنبية حية غير اللغة التي اختارها الطالب في المواضيع الاجبارية.

المادة 10

لا يقبل في مسابقة الدخول الا من تتوفر فيه الشروط التالية:

اذا كان من الموظفين :

- ان لا يتجاوز عمره 40 سنة اذا كان من غير الموظفين:

- ان يكون لبنانيا - لا يتجاوز عمره 25 سنة - ان يكون من حملة القسم الثاني البكالوريا اللبنانية او شهادة الدروس التجارية على الاقل, او ما يعادلها.

المادة 11

تقدم طلبات الاشتراك في مسابقة الدخول الى مديرية المالية العامة بالبريد المضمون, ويربط بها:

- صورة مصدقة عن تذكرة الهوية - نسخة مصدقة عن الشهادات المطلوبة - شهادة سجل عدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر (لغير الموظفين) - غلافان بعنوان الطالب خالصا الاجرة ترفض جميع الطلبات التي تصل بعد 31 آب .

المادة 12

تعطى لكل موضوع في مسابقة الدخول علامة من صفر الى 20 اما علامة المادة الاختيارية فلا يحسب منها سوى العلامة التي تزيد على 10 ويعتبر ناجحا كل من بلغ متوسط علاماته 10 على 20 على الاقل ويقبل الناجحون في المركز بحسب تسلسل الدرجات التي نالوها في المسابقة.

المادة 13

يمكن ان يقبل في المركز بقرار من مديره طلاب مستمعون يتابعون فيه كامل المنهاج او قسما منه.

المادة 14

ان مدة التدريس العادية في المركز سنتان, ويمكن زيادتها سنة ثالثة للذين يرغبون في التخصص في التفتيش المالي او اكمال دروسهم الاقتصادية والاحصائية.

المادة 15

يمنح الطلاب الذين ينجحون في امتحانات السنة الثانية شهادة في العلوم المالية والاقتصادية يوقعها وزير المالية. كما يمنح الطلاب الذين ينجحون في امتحانات السنة الثالثة "شهادة اختصاص " في التفتيش المالي او الاقتصادي, يوقعها الوزير نفسه.

المادة 16

يعتبر ناجحا ويحصل على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة كل طالب لا يقل موسط علاماته في الامتحانات النهائية عن 12/20 ويعتبر راسبا كل طالب يقل متوسط علاماته عن المعدل المذكور في الفقرة السابقة او يحصل على علامة تقل عن 7/20 في احدى مواد الامتحان.

المادة 17

يرقى الموظفون الناجحون في آخر السنة الثانية من الدراسات درجتين اذا كانت رتبتهم تزيد على رتبة محرر, ويرقون الى رتبة محرر اذا كانت رتبتهم دون ذلك. ويعين الخمسة الناجحون من غير الموظفين بوظيفة محرر عند شغور وظائف مالية في الدولة. وتعتبر الشهادة التي تعطى في آخر السنة الثالثة من الشهادات التي تؤهل حامليها لاشغال وظيفة مفتش مالي.

المادة 18

تحدد بمرسوم لاحق الوظائف المالية والاقتصادية في الدولة التي يحتم على شاغليها ان يكونوا من حملة شهادات المركز على الاقل.

المادة 19

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود