The whole text

قانون رقم 15 تاريخ 02/06/1980 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وخلال مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام الموضوعين في الاحتياط, شرط ان يكونوا قائمين بالخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا القانون مع اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على الا تعود هذه الترقيات الى تاريخ سابق الى الاول من شهر تموز 1975 لا تعطى هذه الترقيات المستفيدين منها حق العودة الى الخدمة الفعلية الناتج عن- تحديد سن الاحالة حكما على التقاعد.

المادة 1 من قانون رقم 15 تاريخ 02/06/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177050/article/1/