المواد
مادة 1: بصورة استثنائية, وخلال مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام الموضوعين في الاحتياط, شرط ان يكونوا قائمين بالخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا القانون مع اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على الا تعود هذه الترقيات الى تاريخ سابق الى الاول من شهر تموز 1975 لا تعطى هذه الترقيات المستفيدين منها حق العودة الى الخدمة الفعلية الناتج عن- تحديد سن الاحالة حكما على التقاعد.
مادة 2: مع مراعاة الشروط القانونية والتنظيمية النافذة, يجوز في هذه الترقيات اعفاء المرشحين للترقية من مباراة الكفاءة والدورات التكميلية وامتحانات نهاية هذه الدورات المنصوص عنها في المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967
مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 حزيران سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزيرالداخلية بالوكالة
الامضاء: ناظم القادري