المادة 1
مادة 1: تستثنى الريحانية من احكام القانون الصادر في 23 ايار سنة 1939 وتخرج من نطاق امتياز توزيع القوى الكهربائية في العبادية وملحقاتها المعتبر من المنافع العامة والممنوح الى السيد جورج فضول بيضا بموجب المرسوم رقم 4498 المؤرخ في 4 تموز سنة 1939 ودفتر الشروط الملحق.