المادة 2
مادة 2: تتولى وزارة التصميم العام: - اعداد خطة شاملة وتصاميم متعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. - رسم سياسية اقتصادية واجتماعية ومالية موحدة تنسجم مع الخطة العامة. - جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بمختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي واعدادها وتحليلها ونشرها, وتنسيق الاعمال بين دوائر الحكومة الاحصائية. - الايعاز الى مختلف الوزارات والمصالح وسواها من الاجهزة العامة او تكليفها بتحضير المشاريع التي تبدو لها متفقة واهداف التصميم العام الشامل. - ابداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية, وفي برامج الاشغال الانمائية السنوية العائدة للادارات العامة قبل عرضها على مجلس الوزراء. - ابداء الرأي في العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول الاجنبية. - مراقبة سير الاعمال التنفيذية للمشاريع التي تتناولها الخطة العامة والتي تمول من الجهاز المالي المنصوص عليه في هذا القانون. - تأمين الاتصال بالهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية بشأن المساعدات الاقتصادية والتقنية مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارات اللبنانية وهذه الهيئات والمؤسسات . - ادخال المشاريع المعجلة التي يقتضيها تطور الحالة الاقتصادية والتي لم يلحظها البرنامج السنوي ضمن الخطة العامة. - الاسهام في اعداد المؤسسات المالية التي تعنى بالتنمية وتوجيهها. - تعيين الابحاث الضرورية للتنمية العامة التي تتولاها مؤسسات واجهزة البحث العلمي الاساسي والتطبيقي. - توفير المعلومات للمؤسسات الخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والعلمية والثقافية, على مختلف المستويات الاقليمية, بغية اشراكها في مجهود التنمية. - الارشاد والتوجيه مصلحة الانعاش الاجتماعي في وضع برامجها ضمن نطاق الخطة العامة والقيام بمراقبة اعمالها في هذا الحقل. - الوصاية على معهد التدريب للانماء.