المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة التصميم العام من: - المديرية العامة. - مجلس التصميم والانماء.
قانون Law 12/06/1962
مادة 1: تتألف وزارة التصميم العام من: - المديرية العامة. - مجلس التصميم والانماء.
مادة 2: تتولى وزارة التصميم العام: - اعداد خطة شاملة وتصاميم متعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. - رسم سياسية اقتصادية واجتماعية ومالية موحدة تنسجم مع الخطة العامة. - جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بمختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي واعدادها وتحليلها ونشرها, وتنسيق الاعمال بين دوائر الحكومة الاحصائية. - الايعاز الى مختلف الوزارات والمصالح وسواها من الاجهزة العامة او تكليفها بتحضير المشاريع التي تبدو لها متفقة واهداف التصميم العام الشامل. - ابداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية, وفي برامج الاشغال الانمائية السنوية العائدة للادارات العامة قبل عرضها على مجلس الوزراء. - ابداء الرأي في العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول الاجنبية. - مراقبة سير الاعمال التنفيذية للمشاريع التي تتناولها الخطة العامة والتي تمول من الجهاز المالي المنصوص عليه في هذا القانون. - تأمين الاتصال بالهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية بشأن المساعدات الاقتصادية والتقنية مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارات اللبنانية وهذه الهيئات والمؤسسات . - ادخال المشاريع المعجلة التي يقتضيها تطور الحالة الاقتصادية والتي لم يلحظها البرنامج السنوي ضمن الخطة العامة. - الاسهام في اعداد المؤسسات المالية التي تعنى بالتنمية وتوجيهها. - تعيين الابحاث الضرورية للتنمية العامة التي تتولاها مؤسسات واجهزة البحث العلمي الاساسي والتطبيقي. - توفير المعلومات للمؤسسات الخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والعلمية والثقافية, على مختلف المستويات الاقليمية, بغية اشراكها في مجهود التنمية. - الارشاد والتوجيه مصلحة الانعاش الاجتماعي في وضع برامجها ضمن نطاق الخطة العامة والقيام بمراقبة اعمالها في هذا الحقل. - الوصاية على معهد التدريب للانماء.
مادة 3: تتضمن الخطة العامة الشاملة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة برامج فرعية يتناول كل منها مشروعا او عدة مشاريع للتجهيز والانماء.
مادة 4: تخضع الخطة العامة والسياسات المرسومة والتصاميم والبرامج الفرعية لموافقة مجلس الوزراء.
مادة 5: تتألف المديرية العامة من: - الديوان . - مديرية الدراسات والتخطيط. - مديرية الاحصاء المركزي.
مادة 6: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة.
مادة 7: تتألف مديرية الدراسات والتخطيط من: - مصلحة الدراسات الاقتصادية. - مصلحة التخطيط للانماء. - مصلحة البرامج السنوية. - مصلحة النشاطات الاقليمية. - مصلحة مراقبةالتنفيذ. - مصلحة التعاون التقني.
مادة 8: تتولى مصلحة الدراسات الاقتصادية: - جمع المعلومات واعداد الدروس عن العمالة والتأمين الاجتماعي والاسكان وكافة المسائل الاجتماعية, وقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والسياحة والاصطياف والسوق المالية. - جمع المعلومات واعداد الدروس عن برامج التثمير في المؤسسات والشركات الخاصة وفي المصالح والدوائر الحكومية. - جمع المعلومات واعداد الدروس عن الانتاج في المؤسسات والشركات الخاصة وفي المصالح والدوائر الحكومية. - نشر المعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج التي تضعها مصلحتا البرامج السنوية والتخطيط والانماء.
مادة 9: تتولى مصلحة التخطيط للانماء: - دراسة الاقتصاد الوطني بصورة عامة ووضع نموذج رياضي احصائي له. - تحديد غايات الخطط الطويلة المدى والاهداف الكمية التي تؤدي الى تحقيق الحد الاعلى من الرفاه الاجتماعي. - وضع الدراسات عن التغييرات المناسبة في سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية, ولا سيما في الوسائل المؤدية الى زيادة الدخل الاهلي, وتأمين العمل للعدد المتزايد من السكان, والمحافظة على مستوى الاسعار وتوزيع الدخل توزيعا عادلا بين السكان, وتحقيق التوازن في النمو الاقتصادي بين المناطق اللبنانية. - القيام بتقديرات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. - وضع المقترحات بشأن الخطط الطويلة والمتوسطة المدى, ورفعها الى مجلس التصميم والانماء. - دراسة اوضاع التجهيز التقني والانشاء والتجميل والتنظيم في انحاء البلاد. - القيام باعداد تصميم عام شامل لنواحي التجهيز التقني من ماء وكهرباء وتجميل وبناء وطرق ومرافيء ومطارات والموصلات والمساحة والتعدين. - وضع مخطط توجيهي عام للتنظيم المدني يشمل جميع المناطق مع القواعد الواجب اتباعها في وضع المخططات للمدن والقرى. - ابداء الرأي في خرائط تجميل المدن والقرى وفي خرائط الطرق الدولية والرئيسية.
مادة 10: تتولى مصلحة البرامج السنوية: - وضع البرامج السنوية (سنة واحدة) على ضوء الخطط الطويلة والمتوسطة المدى على ان تتضمن وصفا معللا لتطور الاحوال الاقتصادية في لبنان خلال السنة الفائتة في حقول الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والمال ودراسة الخزينة والاجراءات الحكومية التي لها مساس باحوال الاهلين الاقتصادية والاجتماعية, كما تتضمن تقديرات علمية اجمالية لسير الاقتصاد في السنة التالية: - وضع دراسة سنوية عن الحالة المالية الحكومية والاوضاع النقدية. - القيام بالدراسات الاخرى التي تكلف بها.
المادة الحادية عشرة: تتولى مصلحة النشاطات الاقليمية: - درس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المناطق اللبنانية, وذلك بواسطة مندوبيها في المحافظات والفرق المتعددة النشاط. - معاونة المحافظين والقائمقامين في الامور العائدة للانماء. - الاشتراك في اعداد التصاميم العائدة للمناطق ووضعها موضع التنفيذ.
مادة 12: ينشأ في كل محافظة: 1- هيئة اقليمية تقنية للانماء تعمل باشراف المحافظ وتتألف من ممثلي وزارات التصميم العام والاشغال العامة والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة في المحافظة ومن ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي. يكون ممثل وزارة التصميم العام امين سر الهيئة ويساعد المحافظ في كل ما يتعلق بالانماء والحث على تنفيذ الخطة العامة والخطة الاقليمية للتنمية. 2- مجلس اقليمي استشاري برئاسة المحافظ, يضم حكما عضوا عن كل قضاء.
مادة 13: يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام: - مهام الهيئة الفنية الاقليمية للانماء ومهام المجلس الاقليمي الاستشاري وعدد اعضائه ومدة ولايتهم. - نظام العمل ومدى ارتباط الهيئة والمجلس بالمحافظ, من جهة, وبوزارة التصميم العام, عن طريق مندوب مصلحة النشاطات الاقليمية في المحافظة, من جهة ثانية. - الشروط المطلوب توفرها في اعضاء المجلس . - مقدار التعويضات العائدة للاعضاء.
مادة 14: تعمل في كل قضاء, فرقة متعددة النشاطات , تتألف من اشخاص لهم تدريب خاص , ويجري استخدامهم بالتعاقد, كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 15: يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام: - نظام الفرق المتعددة النشاطات ومهامها. - عدد افراد كل فرقة. - المؤهلات الواجب توفرها في كل فرد من هذه الفرق.
مادة 16: تضم كل فرقة اختصاصيا وعاملة اجتماعية من مصلحة الانعاش الاجتماعي.
مادة 17: تتولى مصلحة مراقبة التنفيذ: - مراقبة تنفيذ البرامج السنوية والخطط الطويلة والمتوسطة المدى من اقتصادية وتقنية. - وضع التقارير عن التقدم في تنفيذ البرامج السنوية والخطط الطويلة المدى ومشاريع التعاون التي تنفذ بمساعدات دولية اجنبية.
مادة 18: تتولى مصلحة التعاون التقني: - جمع طلبات الادارات العامة المختلفة عن حاجة كل منها الى الخبراء والفنيين. - درس هذه الطلبات وابداء الرأي بها ضمن اطار برنامج التصميم العام لمعرفة مدى اهميتها والحاجة اليها. - تأمين الاتصال بين الادارات اللبنانية والهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية بشأن استقدام الخبراء والحصول على المساعدات الاقتصادية والتقنية وذلك بشأن مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارات العامة, وهذه الهيئات والمؤسسات . - جمع تقارير الخبراء المحليين والاجانب والاشراف على اعطائها نتائجها في حال انطباقها على الخطة العامة وتنظيم حفظها. - وضع مشاريع سنوية للتعاون التقني والمنح الدراسية بالاشتراك مع الهيئات المعنية. - تنسيق اعمال الخبراء والتقنيين وتذليل العقبات التي قد تعترض اعمالهم ومراقبة نشاطاتهم.
مادة 19: تتألف مديرية الاحصاء المركزي من: 1- مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة. 2- مصلحة الدروس والتنسيق والنشر. 3- مصلحة التخطيط الآلي.
مادة 20: تتولى مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة: - تحضير التحقيقات الاحصائية وتركيز نتائجها وفرزها يدويا وتحضير الفرز الآلي. - الاتصال بالاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين قاموا بتحقيقات احصائية والاطلاع على نتائج اعمالهم. - اعداد المحققين وموظفي الاحصاء في مختلف الادارات العامة وتدريبهم من النواحي التقنية.
مادة 21: تتولى مصلحة الدروس والتنسيق والنشر: - جمع المعلومات الجاهزة وتبويبها ورسم مخططاتها والاشراف على طبعها وتوزيعها. - استخلاص النتائج من المعطيات العددية ووضع الدراسات الفنية والمختلفة. - دراسة الاحوال الاقتصادية واعداد الحسابات الاهلية. - تنظيم المكتبة.
مادة 22: تتولى مصلحة التخطيط الآلي: - وضع تصميم للبطاقة المثقوبة وللجداول. - وضع دراسة مسبقة ونموذج للمستندات الاساسية لكل عمل تستعمل فيه البطاقات المثقوبة او الآلات المتحركة, على اختلاف انواعها, وذلك بالاشتراك مع الادارات العامة. - وضع وتوحيد الرموز المستعملة والتي ستستعمل في الادارات العامة. - حفظ البطاقات المثقوبة وترتيبها بصورة مستديمة.
مادة 23: تنشأ لدى مديرية الاحصاء المركزي لجنة تقنية استشارية مهمتها توجيه وارشاد المديرية وابداء الرأي في: - برنامج العمل السنوي. - الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية الجديدة. - التحسينات التي يمكن ادخالها على الاحصاءات الموجودة. - المساعدات التي يمكن ان تقدمها مصلحة التخطيط الآلي لمختلف الادارات العامة. - المسائل التي يعرضها عليها وزير التصميم العام.
مادة 24: تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من: المدير العام رئيسا مدير الاحصاء المركزي نائبا للرئيس رئيس مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة مقررا ومن خمسة اعضاء يعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على ان يجري اختيارهم على الوجه التالي: - نائب رئيس مجلس النقد والتسليف . - اربعة اخصائيين من ذوي المؤهلات الجامعية والخبرة العملية معا, اثنان منهم في الاحصاء, واثنان في الاقتصاد والمال. وعندما تبحث امور تتعلق باحدى الادارات العامة يدعى مدير هذه الادارة او من ينوب عنه لحضور الجلسة بصفة استشارية.
مادة 25: تحدد تعويضات رئيس واعضاء اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 26: يمكن ان تستعين مديرية الاحصاء المركزي عند الاقتضاء بالمؤسسات الخاصة لاجراء بعض تحقيقات احصائية, على ان تلزم هذه المؤسسات بسر المهنة.
مادة 26: على جميع الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مديرية الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك بسر المهنة. وكل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين يعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة لبنانية.
مادة 28: يحظر على موظفي مديرية الاحصاء المركزي اطلاع الغير على المعلومات المتعلقة بحياة الفرد الشخصية والعائلية كما يحظر ان تستعمل, في سبيل فرض الضرائب والرسوم, المعلومات ذات الطابع المالي التي تستحصل عليها المديرية المذكورة.
مادة 29: يحلف موظفو مديرية الاحصاء المركزي, قبل مباشرة العمل, امام محكمة الدرجة الاولى المدنية في بيروت اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم" ان احافظ على اسرار الوظيفة واقوم بمهامها بكل امانة واخلاص ".
مادة 30: مجلس التصميم والانماء هو هيئة استشارية مهمتها: - تقديم توجيهات عامة لاعداد الخطط والبرامج - ابداء الرأي في الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مديرية الدراسات والتخطيط ويرفق هذا الرأي بهذه الخطط والبرامج عند عرضها على مجلس الوزراء. - تقديم التوصيات بشأن سياسة مالية واقتصادية واجتماعية وانشائية موحدة تنسجم مع الخطة العامة. ابداء الرأي في المشاريع الانشائية والتجهيزية وفي برامج الاشغال السنوية العائدة للادارات العامة. ابداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحياة البلاد الاقتصادية والمالية وارفاقه بهذه المشاريع عند عرضها على مجلس الوزراء. - ابداء الرأي في طلبات السلفات المالية من الخزينة وفي القروض وكفالتها من قبل الدولة. - درس علاقات لبنان المالية والاقتصادية والتجارية بالبلدان الاجنبية وابداء الرأي في الاتفاقات المختصة بها. - تقديم التوصيات بشأن المشاريع الانشائية التي تمول بواسطة المساعدات الفنية والاقتصادية الخارجية. - ابداء الراي في كل قضية تعرض عليه كمجلس او كأعضاء بصورة افرادية.
ماة 31: يتألف مجلس التصميم والانماء من الوزير رئيسا ومن المدير العام نائبا للرئيس ومن عشرة اعضاء من الشخصيات من ذوي العلم والخبرة في حقول الاقتصاد والتجهيز وترتيب تنمية المناطق والعلوم الاجتماعية. ويقوم بمهام امانة سر المجلس احد الموظفين الفنيين في مديرية الدراسات والتخطيط. يحضر كل من مدير الدراسات والتخطيط ومدير الاحصاء المركزي ومدير مصلحة الانعاش الاجتماعي اجتماعات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت .
مادؤ 32: يعين اعضاء مجلس التصميم والانماء بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مادة 33: تحدد تعويضات الاعضاء بما فيهم نائب الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 34: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع. يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
مادة 35: يجتمع المجلس مرة في الاسبوع على الاقل, ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. وعندما يبحث المجلس امرا يتعلق باحدى الادارات العامة يدعى مدير هذه الادارة لحضور الجلسة بصفة استشارية. يجرى التصويت بأكثرية اصوات الاعضاء والحاضرين.
مادة 36: يضع المجلس نظامه الداخلي بأكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء.
مادة 37: على مجلس التصميم والانماء ان يقدم قبل 30 نيسان من كل سنة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب بواسطة وزير التصميم العام تقريرا عن الاعمال التي قام بها.
مادة 38: على الوزارات والمصالح والمؤسسات العمومية كافة ان تمد مجلس التصميم والانماء بجميع المعلومات والاحصاءات التي يطلبها وعليها ايضا ان تأخذ رأيه بجميع المشاريع والامور المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون, وان تضم ملاحظات مجلس التصميم والانماء الى الملفات المتعلقة بهذه المشاريع عند عرضها على مجلس الوزراء.
مادة 39: ينشأ مصرف وطني للانماء غايته: 1- تمويل الدروس والمشاريع الانمائية الداخلة ضمن الخطة العامة. 2- تقديم القروض المتوسطة والبعيدة الاجل, بفوائد مخفضة الى المؤسسات الخاصة على اختلاف انواعها والتي يدخل نشاطها ضمن اهداف خطط التنمية.
مادة 40: يكون المصرف مؤسسة ذات اقتصاد مشترك ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري.
مادة 41: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتصميم العام نظام واسم المصرف واعماله وطرق تمويله وانفاق امواله.
مادة 42: يحق لوزير التصميم العام ضمن الاعتمادات المخصصة في موازنته: - استخدام الموظفين الاداريين والخبراء ومعاوني الخبراء والفنيين اللبنانيين والاجانب افرادا او هيئات . - الاستعانة بالاخصائيين الذين تقدمهم المؤسسات الاجنبية والهيئات الدولية. ويتم ذلك بطريقة التعاقد وفقا للقوانين المرعية.
مادة 43: تشكل لجنة فيما بين وزارات الدولة واداراتها العامة برئاسة وزير التصميم العام قوامها المدراء العامون ورؤساء مجالس ادارة المصالح المستقلة مهمتها الاطلاع على خطط التنمية والتعاون في سبيل تعجيلها وايجاد الانسجام والتنسيق بين الخطة العامة والبرامج الفرعية.
مادة 44: تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وعليها ان تعقد على الاقل, اربع اجتماعات في السنة. ويحق لوزير التصميم العام الدعوة الى اجتماعات محصورة وفي هذه الحال يمكن للمدير العام او لرئيس مجلس ادارة مصلحة مستقلة ان ينتدب الموظف المختص في ادارته ليمثله.
مادة 45: يحق لوزير التصميم العام ان ينشيء هيئة استشارية من الهيئات والمؤسسات والجمعيات العلمية والاقتصادية والتجارية والزراعية والنقابات الرئيسية والاختصاصيين وان يحدد مهامها.
مادة 46: تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التصميم العام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية الشروط الخاصة للتعيين في جهاز مديرية الدراسات والتخطيط وسلسلة الرتب والرواتب .
مادة 47: تبقى شروط التعيين الخاصة في جهاز مديرية الاحصاء المركزي كما حددها المرسوم التنظيمي رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 المعدل بقانون 11 كانون الاول سنة 1961, وتعدل عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 48: يبقى ملاك وزارة التصميم العام كما حدده المرسوم رقم 8373 تاريخ 30/12/1961 ويمكن تعديله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 49: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم لمديرية الاحصاء المركزي ودوائر الاحصاء العامة التي تخضع التعيين فيها لنفس الشروط من حملة احدى- الشهادات المبينة ادناه تعويضا قدره ثلاثون بالمئة من الراتب . ليسانس في العلوم الاحصائية صادرة عن الجامعة اللبنانية او ما يعادلها مثل: شهادة الدروس الاحصائية العالية الصادرة عن معهد الاحصاء في جامعة باريس . او دبلوم في الاحصاء صادر عن المعهد الوطني للاحصاء والادارة الاقتصادية في باريس . او غيرها من الشهادات المعادلة لها.
مادة 50: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم لاحقة تتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 51: تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 52: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 12 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا