المادة 41
مادة 41: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتصميم العام نظام واسم المصرف واعماله وطرق تمويله وانفاق امواله.
قانون تاريخ 12/06/1962 Repealed ملغى
مادة 41: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتصميم العام نظام واسم المصرف واعماله وطرق تمويله وانفاق امواله.
المادة 41 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/177088/article/41/