المادة 5
مادة 5: خلافا لاحكام المادة 165 من قانون النقد والتسليف, يحق للمصرف الذي يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون, شراء نسبة لا تتعدى ثلث الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى المذكورة, وذلك من الاحتياطي الحر المكون لديه شرط الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة. يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الاصول والقواعد لشراء المصرف لاسهمه ضمن النسبة المحددة اعلاه, كما ويحدد ايضا الحالات الاستثنائية او الطارئة التي يجاز للمصرف في ضوئها شراء نسبة معينة من اسهمه ضمن الحد الاقصى المبين اعلاه من دون موافقة المجلس المركزي المسبقة, على ان يتم اعلام هذا المجلس من دون ابطاء بالاجراءات التي جرى اتخاذها من قبل المصرف المعني.