The whole text

قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: خلافا لاي نص اخر, لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية, يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان: 1- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية مسلجة لديه اصدار سندات دين بأية عملة كانت. 2- الموافقة وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية, على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسات مالية مسجلة لديه.

المادة 6 من قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177125/article/6/