المادة 6
مادة 6: خلافا لاي نص اخر, لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية, يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان: 1- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية مسلجة لديه اصدار سندات دين بأية عملة كانت. 2- الموافقة وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية, على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسات مالية مسجلة لديه.