المادة 3
الغي نص الفقرة "أ" من المادة 17 المعدل من قانون 15/06/1956 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك.
وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".