اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
أ- يعطى افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة في المدارس الخاصة بتاريخ صدور هذا القانون, وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات, مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتقديم طلب القيد في الصندوق المنصوص عليه في المادة 40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964 وذلك تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة سابقة وتعطى لهم ولباقي افراد الهيئة التعليمية المهلة ذاتها لتقديم طلب ضم الخدمات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون 15/06/1956 وتعديلاته, ووفقا للشروط المحددة في المادة المشار اليها وذلك تحت طائلة سقوط الحق.
ب - تطبق الاحكام السابقة بالنسبة لمن كانت اسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات بعد انقضاء المهل القانونية.
ج - تعتبر الحقوق السابق ذكرها ساقطة حكما اذا لم تسدد عن الخدمات المعنية جميع المحسومات المترتبة بموجب المادة 21 المعدلة من قانون 15/06/1956 على اساس الراتب المستحق وفقا للقانون بتاريخ 31/12/1993 وفي مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
د - من اجل تطبيق احكام هذه المادة, لا تؤخذ بعين الاعتبار الا خدمات افراد الهيئة التعليمية المثبتة بافادات مدرسية مصدقة من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, بالاستناد الى بيان المعلومات عن اوضاع المدرسة وافراد الهيئة التعليمية المقدم سنويا في المواعيد النظامية ولا يعتد بأي تصحيح لهذه المعلومات طرأ بعد اول اذار 1994 .
أ- يحتفظ افراد الهيئة التعليمية اللبنانيون, الموجودون في الخدمة في المدارس الخاصة ولا يستوفون شروط التعيين في الملاك لجهة الشهادة, بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالاجور الفعلية التي يتقاضونها وعلى رئيس المدرسة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي يصدر فيها هذا القانون, ان يصنف كلا منهم في الرتبة والدرجة التي يكون بلغها حائز شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها, بعد ترقيته في الملاك من تاريخ تعيينه حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فيما لو ترقى درجة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة, ويشترط لتصنيف صاحب العلاقة ان يكون انقضى على ممارسته الخدمة سنتان على الاقل في نهاية السنة المدرسية التي يصدر خلالها هذا القانون.
ب - على المسؤول عن المدرسة ان يبلغ ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة,خلال المهلة المحددة للتصنيف, القرارات المتعلقة بتصنيف افراد الهيئة التعليمية المنتسبين الى مدرسته, والا اعتبروا مصنفين حكما.
ج - تدفع المحسومات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون 15/06/1956 وتعديلاته عن جميع الخدمات المعنية باحكام الفقرة "أ" من هذه المادة ضمن مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض .
د - فيما يتعلق بزيادة الراتب من جراء التصنيف, تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من اول تشرين الاول من السنة المدرسية التي تلي صدور هذا القانون.
الغي نص الفقرة "أ" من المادة 17 المعدل من قانون 15/06/1956 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك.
وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".
الغي نص الفقرة "ب" من المادة 31 المعدل من قانون 15/06/1956 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"الفقرة - ب - الجديدة: يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة, وفي حال استمر في التدريس دونما انقطاع وطلب العودة الى الملاك تطبق عليه احكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته على ان يعمل باحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون الرقم 13/71 تاريخ 04/02/1971".
يحق لكل من اكمل الخامسة والخمسين من عمره من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبلغت خدمته الفعلية في الملاك ثلاثين سنة كاملة ان يطلب من مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اعطاءه قسما من تعويض الصرف المستحق له, وللمجلس ان يوافق على الطلب مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة "أ" من الفقرات المضافة الى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري