المادة 5
يحق لكل من اكمل الخامسة والخمسين من عمره من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبلغت خدمته الفعلية في الملاك ثلاثين سنة كاملة ان يطلب من مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اعطاءه قسما من تعويض الصرف المستحق له, وللمجلس ان يوافق على الطلب مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة "أ" من الفقرات المضافة الى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.