المادة 1
يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والتي اعيد العمل بها بالقانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا القانون.
قانون رقم 508 تاريخ 06/06/1996 In force
يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والتي اعيد العمل بها بالقانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 1 من قانون رقم 508 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177127/article/1/